هاشیت رملي
حاشية الرملي
قال في التتمة إن جرى ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض كان قرضا قوله وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا أشار إلى تصحيحه قوله وتحرم إعارة جارية لأجنبي ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا وكتب أيضا إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها والحالة هذه صح قال الأذرعي ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر أو بمحلة أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز وهذا خارج عن فرض المسألة في إعارتها لخدمة الرجل الأجنبي قوله وفي معناه المرأة ولو كانت الأمة كافرة والمرأة مسلمة قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته وجوبها أشار إلى تصحيحه قوله وهو مخالف لقولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه قد قدمت في الرهن ما يعلم منه عدم المخالفة قوله وقال الإسنوي الصواب إلخ قال في المطلب الحق المنع في العجوز والشوهاء قوله قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الأمرد الجميل أشار إلى تصحيحه
قوله أو كافر مسلما جاز هذا إذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه الافتتان فإن استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة وآخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء أكان صغيرا أم كبيرا لا سيما قريب العهد بالإسلام قوله بل هما مستحبان أي لما فيها من البر قوله كما قاله القاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه
قوله لأنه غير مالك لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن ورثه في إحرامه صحت إعارته وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده لأن ملكه لا يزول عنه قوله فإن استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة قد ألغز بذلك ابن الوردي في قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا
مخ ۳۲۶