724

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله ويشترط فيه صحة تبرعه أي الناجز ليخرج السفيه فإنه يصح تبرعه بالوصية قوله فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه إلخ قال في الأنوار والمأخوذ في الصور كلها مضمون بالقيمة والأجرة سوى النفس فإنها لا تضمن إلا بالأجرة قوله وملكه المنفعة قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا وقوله قال الأذرعي يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي أي والروياني وغيره ثم إن لم يسم إلخ أشار إلى تصحيحه

فرع استعار كتابا فرأى فيه خطأ لا يصلحه إلا أن يكون قرآنا فيجب كذا رأيته في زيادات العبادي وتقييده بالإصلاح يعلم منه أن ذلك لو كان يؤدي إلى نقص قيمته لرداءة خطه أو نحوه امتنع لأنه إفساد لماليته لا إصلاح أما الكتاب الموقوف فيصلح جزما خصوصا ما كان خطأ محضا لا يحتمل التأويل والله يعلم المفسد من المصلح

وقوله وتقييده بالإصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن له استيفاء المنفعة بنفسه ولو بوكيله وليس لمن أبيح له الطعام أن يبيح لغيره قوله أو زوجته في البيان إذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له أن يركب غيرها إن كانت مثلها أو دونها وجهان قال الأذرعي ويظهر أنه إذا ذكر أنه يركبها زوجته زينب وهي بنت المعير أو أخته أو نحوهما أنه لا يجوز له إركاب ضرتها مكانها لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها وقوله ويظهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما نعم قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون قال في الأنوار وسفيه ولا ضمان بالتلف ولا بإتلافهم وكونه معينا فلو أعار من أحد الرجلين بطلت ولو أعار له الأخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو أجازهما جميعا فكل واحد مستعير

قوله فإن الصحيح صحة قبوله الهبة أشار إلى تصحيحه وقوله والوصية الراجح عدم صحة قبوله الوصية قوله جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته صحتها منه إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وشرطه وجود الانتفاع المباح أي الجائز لأن الخبر ورد بإعارة الدرع والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي قوله كجارية للتمتع فإن وطئ عالما فزان أو جاهلا فشبهة وينبغي إلحاقه بوطء المرتهن بالإذن إذ لا فرق وقوله وينبغي إلحاقه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والضرب على طبعهما منفعة إلخ قال في الخادم ويؤخذ من قوله والضرب على طبعهما جواز استعارة الخط والثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته قوله أو الضرب على طبعهما فيما يظهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو نواهما فيما يظهر قوله فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت قال في الأنوار ولو شاعت هذه اللفظة أي لفظة الإعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا

ا ه

مخ ۳۲۵