709

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

تنبيه قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء ولو جاء بصك فيه إقرار وأتى المقر بصك فيه إبراء فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو تاريخهما واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمه شيء وإن كان تاريخ الإقرار متأخرا لزم قال في الأنوار وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين بينة أو إقرار وإلا فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد وكذب أيضا أفتى ابن الصلاح فيما إذا قامت بينة على إقرار زيد له بدين فأقام زيد بينة على إقراره أنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد بأنا نحكم ببينة الإقرار لأنه ثبت بها الشغل وشككنا في رفعه والأصل عدمه ثم استدل له وقوله وأفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله قال السبكي وهذا كله خبط لأن الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذه غفلة صادرة عن معرفة الفقه دون أسراره قال في الميدان ويخرج مما تقدم آنفا أن للشاهد أن يشهد على إقراره بالألف لأن من أقر بألفين فقد أقر بألف كما أن من أقرض ألفين فقد أقرض ألفا سيما إذا جوزنا لمن سمع الإقرار أن يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح عند الأصحاب

قوله ومثله وارثه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله صدق المقر له أشار إلى تصحيحه قوله وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو إلخ لو استأجر عينا وسلم الأجرة وأقر أنه لا حق له على المؤجر ثم بان فساد الإجارة فله طلب الأجرة ولا يدخل ذلك في الإشهاد لأنه أشهد بناء على ظاهر الحال وإقدامه على الإجارة قرينة ظاهرة على اعتقاده صحتها فيكون بحق وقد تبين ببطلانها أنه بغير حق قوله إن قال أنت طالق أو لا بإسكان الواو على سبيل الإقرار لم تطلق لكونه شاكا في ثبوت الإقرار وسقوطه والإقرار إنما يلزمه باليقين قوله قال الهروي فيمكن أن يحمل إلخ أشار إلى تصحيحه

مخ ۳۱۰