684

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وفيه نظر وكتب أيضا محل قبول قوله في الرد إذا لم تبطل أمانته أما لو طالبه الموكل فقال ما قبضته منك فأقام الموكل بينة بقبضه فقال رددته إليك أو تلف فإنه يضمنه ولا يقبل قوله في الرد ودعوى الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية مقبول وكتب أيضا مثل الوكيل في دعوى الرد كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه بخلاف ما إذا ادعاه على غيره قوله ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل إلخ لو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله فهل يغرم الوكيل لتقصيره بترك الإشهاد على الوجهين قال الأذرعي وقياس الترجيح في نظائره أن يكون الأصح أنه لا يغرم

قوله لأن الموكل يدعي خيانته إلخ يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم تصديق الموكل فيما إذا وجدنا السلعة في يد المشتري ولكن ادعى الموكل أنه انتزعها من وكيله ولم يصرح به الرافعي قوله وصححه الغزالي في بسيطه وجزم به في الأنوار قوله وأصحهما عند البغوي إلخ هو الأصح قوله وبهذا فارق ما مر في العهدة إلخ إيضاحه أن الكلام هناك فيما لم يتقدم دعوى قبض وإنكار من جهة الموكل والكلام هنا فيما إذا ادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف وأنكر الموكل فهنا يرجع بالثمن على الوكيل لاعترافه بأنه دفعه إليه ولا يرجع على الموكل لإنكاره القبض وكيف يتخيل الرجوع على شخص لم يعترف بقبض ولا إقباض قوله ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه إلخ هذا أصل بني الأصحاب عليه مسائل كثيرة وهو أن كل يمين كانت لدفع شيء لا تتعدى إلى إثبات غيره حيث لا يكون ذلك الغير موجودا

ومن نظائرها ما إذا ادعى البائع حدوث العيب وادعى المشتري قدمه وصدقنا البائع بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف أو نحوه لم يقبل قوله لأخذ الأرش وما إذا ادعى الزوج أنه وطئ في صورة لعنة فأنكرت فالقول قوله في دفع الفسخ وإن كان الأصل عدم الوطء فإذا حلف ثم طلق وأراد أن يراجعها لم يكن له ذلك على الأصح

مخ ۲۸۵