683

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله وكأنهم سكتوا عنه لأن الغالب إلخ جزم القمولي بأنه إذا اشترى في الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه البائع أن العقد يبطل لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما بيمينه قوله وإن سماه فإن صدقه البائع بطل مخالف لما سبق في أواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف إذا كان في الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه قال ابن العراقي الظاهر أن المذهب هناك محمول على ما إذا لم يصدق البائع فإنها مفروضة هنا في تصديقه وعلله بقوله لاتفاقهما على أنه للغير وهو يقتضي أنهما إذا لم يتفقا على ذلك لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك قوله واحتمل هذا التعليق في البيع للضرورة هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف البائع بأنها للوكيل قبل البيع أو لغير الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب قوله فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وأن يؤجرها ويأخذه من الأجرة ثم يردها للموكل ذكره البندنيجي وشمل كلام المصنف ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين مال الموكل وهو الأصح لأنه غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد

قوله وإذا حلف الموكل أنه ما أذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا أي ولا بينة تشهد للمدعي بالملك ولا على إقرار البائع له به قبل البيع من المنكر قوله كما صرح به الأصل سيأتي هذا في كلام المصنف قوله صرح بذلك الأصل قد تقدم هذا في كلام المصنف

قوله لأن الأصل عدم التصرف ولأنه إقرار على الموكل قوله بتصديق المرتهن إلخ وجه تصديقه أن الأصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع فيتعارضان وسلم أن الأصل استمرار الرهن

قوله فرع قول الوكيل إلخ دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله دينا وبه أجاب البلقيني وجعل القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل أن يسقط عن نفسه الدين بقوله لأن الصورة ثبوت قبضه إما ببينة أو بتصديق الموكل ولأن الموكل سلطه على ذلك ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش لم يقبل قوله والأصح تصديق الوكيل أو المشتري قوله ولو بجعل أشار بقوله ولو بجعل إلى الخلاف لكنه في الرد لا التلف قوله في دعوى التلف أي على التفصيل المذكور في المودع قوله ورد العوض والمعوض قال السبكي هذا إذا ادعى الرد مع بقاء ولايته أما لو ادعاه بعد عزله فلا يقبل قوله إلا ببينة قال الأذرعي وهو متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فإنه قال إن قبول قوله في الرد محله حال قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلا وقضية إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق

ا ه

وقد صرحوا به في المودع وهو نظيره وكتب على قول السبكي ويعضده قول القفال في فتاويه إن قيم الوقف إنما يقبل قوله في الاستدانة ما دام قيما فإذا انعزل لا يقبل

ا ه

مخ ۲۸۴