681

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو قال ركبت بالإذن وأنكر البائع صدق بيمينه ولو دفع شيئا إلى آخر ليحمله إلى بلد ويبيعه ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد إلى المالك ولا إذن جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا إلى آخر ليدفعه لغريمه فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم ولو كان له دين على آخر فقال للمديون اشتر كل يوم شعيرا بدرهم وأطعمه حماري فقال المأمور اشتريت وأطعمت وأنكر الآمر صدق بيمينه ولو دفع دابة إلى دلال ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن ولو دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه فلبسه أو ارتدى به فإن كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع ثوبا إلى بزاز ليبيعه جاز له الدفع إلى الدلال ليعرضه على البيع وقوله ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل كتب عليه الأصح عدم وقوعه للموكل قوله لتولي الطرفين أي الإقباض والقبض وبهذا التقرير اندفع الاعتراض الآتي قوله قال الأذرعي والأوجه نعم هو واضح قوله لا إن كذب المخبر وإن قامت بينة عند الحاكم بمضمون الخبر ينبغي تصويره بأن تسبق دعواه الوكالة وطلب الشهادة ففي أصل الروضة في القضاء على الغائب لو تعلق بشخص وقال أنت وكيل فلان الغائب فقال لا أعلم فليس للمدعي إقامة البينة على وكالته في الأصح لأن الوكالة حق له فكيف تقام بها بينة قبل دعواه واعترضه ابن العماد بأن قوله صورة المسألة ما إذا كان المشهور له قد ادعى غير صحيح لأنه متى ادعى الوكالة لا يمكن التفصيل بين أن يقع في قلبه بصدق الشاهدين وكذبهما وبأن قول الرافعي لأن قبولها عند زيد خبر وعند الحاكم شهادة فيه تصريح بأن صورة المسألة ما إذا شهد الشاهدان حسبة عند الحاكم أن عمرا الغائب وكل زيدا فإذا رد الحاكم شهادتهما للمبادرة لم يمتنع على زيد العمل بالوكالة بخبرهما لأنه لا يلزم من بطلان خصوص الشهادة بطلان عموم كون ذلك خبرا فيجوز حينئذ لزيد إذا غلب على ظنه صدقهما أن يعمل بمقتضى الوكالة ويخرج من ذلك فرع وهو أنه لو بادر عدل واحد وشهد فرده الحاكم ووقع في قلب زيد صدقه جاز لأن الاعتماد على خبر الواحد في التوكيل يجوز كما قالوه في نقل الإذن في كتاب النكاح وإنما مثل الرافعي بشهادة العدلين لأن الوكالة إنما تثبت بشهادة عدلين لكونها ولاية الباب الثالث في الاختلاف قوله فالقول قول الموكل صورة لمسألة أن يكون الإخلاف بعد التصرف كما لو اشترى أو باع لتعلق حق الغير به فيخاصمه ويحلف المدعى عليه أما قبل التصرف فلا فائدة في الخصومة لأنه إذا ادعى عليه الوكالة فأنكر فلا حاجة لقولنا القول قوله لأنه بمجرد الإنكار انعزل نقله الزركشي عن الفارقي وهو واضح قوله ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء ولو اختلفا في أنها بجعل أم لا ففي المصدق منهما قولان أصحهما أن القول قول الموكل

مخ ۲۸۲