هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله قال ابن الرفعة والصواب أن الموت ليس بانعزال إلخ لا فائدة لذلك في غير التعاليق وقال الزركشي فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه قوله وكلامه كأصله يوهم إلخ كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله لأنه ينفذ منه بتوكله لغيره قوله وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك إلخ لاستحالة بقاء الولاية والحالة هذه قوله والإجارة أي وإن جاز بيع المؤجر لأن مريد البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات قوله وخرج بالجارية العبد أفاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالأولى وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالأولى كما تقرر قوله وقضيته ترجيح الانعزال أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه الأوجه الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه قوله وقال البلقيني أي وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو المعتمد قوله قال الأذرعي ولعله الأظهر قال الإمام لا أعرف خلافا أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الإباحة وكان المبيح له مستمرا على إباحته فللمباح له الاستباحة ولا أثر لقوله رددت الإباحة قوله لكن العبد يعصي إلخ أي إن احتاج فيه إلى تردد وسعى بمنع الخدمة وإلا فلا يعصي إذ ليس للسيد الاعتراض على عبده في تصرف لا يضاد الخدمة ولا يمنعها لأنه كلام لا يتعب فيه فلا يتمكن السيد من منعه منه ولا يتوقف فعله على استئذانه قوله إن لم يستأذن مشتريه أي فيما يفتقر فيه إلى إذن السيد بأن كان العبد لا يمكنه الاستقلال بمثله كما قاله في النهاية والبسيط قوله وإلا بأن نسيها أي أو جهلها قوله وحمله ابن النقيب أي وغيره قوله وإذا عزل أحد وكيليه لم يتصرفا حتى يبين أو أكثر الوكلاء العشرة أي على الاجتماع انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان وإذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال وكلت عمرا بما وكلت به زيدا فقيل هو عزل للأول والأصح لا قوله بعيب أو غيره أي كخيار شرط مأذون فيه قوله لم يبع ثانيا أي لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور قوله قال الزركشي صح أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في البيان إلا أن يكون قال بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح لأن الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته قوله ينبغي أن لا يصح أشار إلى تصحيحه قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة كلامهما إنما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد من مراعاته قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين أشار إلى تصحيحه قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ شمل ما لو كان امتناعه بسبب نسيانه قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ ما تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا إلخ أي أو بدراهمك والأصح أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز وإن لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض قوله وإنما رجع بقيمته مع أنه قرض إلخ عبارة أصله ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل
ا ه
وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الأصح أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الأصفوني والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله قوله وإن قال لوكيل غريمه خذ هذا واقضه به أي أو ادفعه إليه قوله وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ ليس كذلك وإنما قضيته ما صرح به أصله قوله بأن يقول اشتريت نفسي إلخ علم منه أنه يصح مع تقدم القبول على الإيجاب هو الأصح قوله وقال البغوي لا يحتاج إلى إذن قبل الشراء إلخ هذا هو الأصح قوله ولو قال أسلم كذا من مالك إلخ قال الشيخ أبو حامد لكن لو قال استلف لي كذا في الذمة وأسلمه لي في كر من طعام فلما تم قال اقض هذا الثمن عني من مالك ففعل صح فرع ولو وكلا رجلا في بيع وقالا لا تبع إلا بحضرة فلان أو بع بحضرته فإن باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل عين العبد أو لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الآمر ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا فأخذ الوكيل فرسا وبعثه إلى الموكل على يد ثالث وتلف في الطريق فإن أمره الموكل بالاستيام فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير إذن المالك فالقرار عليه وإن لم يأمره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه الثالث فالقرار عليه وإن أمره البائع بالبعث بلا استيام ولم يركب الثالث فلا ضمان وإن ركب الثالث ضمن
مخ ۲۸۱