هاشیت رملي
حاشية الرملي
فإن الوكيل والولي لا بد من مراعاة نيته في أخذه للموكل أو لنفسه أو للمحجور أو لنفسه فمن هنا تتعارض نية الدافع والمدفوع له نعم في هذه الصورة لا يكون القول قول واحد منهما والقبض فاسد فليستأنفا قبضا صحيحا قوله لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه ولأن الانتقال منه فكان القول قوله في صفته قوله أي بالسوية لا بالقسط إلخ جزم الإمام بأن التقسيط على قدر الدينين قوله قام وارثه مقامه لأنه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم إذا كانت الورثة محجورين فيه نظر قوله كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل قال الأذرعي وقع في الفتاوى رجل عليه ألفان مثلا أحدهما بكفيل فدفع المدين ألفا ولم يذكر شيئا ثم مات فتنازع الكفيل والدائن فهل يرجع إلى الوارث أو إلى رب الدين أو الكفيل أو يقسط عليهما فتوقفت فيها وأفتى بعض شيوخ العصر بأن الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فإن له أن يعينه عما شاء على الأصح قال وإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الأذرعي في تعيين الوارث وقفة إذا كان الميت مفلسا أو موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته بجميع الكفالة مع الشك فيحتمل أن يقال يقسط هنا وإن لم نقل به في أصل المسألة ولا سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته قوله فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أشار إلى تصحيحه تنبيه قال البلقيني لو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئا من الثمن فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء أو نقول هذه الصورة القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى الزائد لم أقف على نقل في ذلك وقد سألت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته التي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيئا من الأجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن قوله ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن إلخ لو لم يتأت البيع إلا بالإحضار ولم يثق المرتهن بالراهن لم يسلم إليه بل يبعث الحاكم معتمدا ليحضره وأجرته على الراهن ولو قال أريد أداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من جهة أخرى وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد الراهن أداء من غير ثمنه فله ذلك ولو أراد التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل الدين لا يبيعه أحد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط أحدهما على الآخر أنه لا يبيعه إلا العدل أو الحاكم
كتاب التفليس
مخ ۱۸۳