599

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ما بحثه مردود قوله لكون الرهن سابقا على الجناية فإن ملك يوما لزم تسليمه في الجناية قوله متقدمة على اللزوم قال القمولي في جواهره أن يقر بجناية متقدمة على الرهن قوله صيانة لحق الغير من أحدهما لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن قوله وكذا الوقف أشار إلى تصحيحه قوله أو عينه ولم يصدقه أي أو صدقه ولم يدعه قوله فالرهن والإجارة بحاله قال شيخنا لا يقيد بهذه الصورة إذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها الماتن غير أنه يغرم للمقر فيها دون الثانية قوله فإذا نكل حلف المجني عليه أي ويباع العبد في الجناية كله أو بعضه قوله لأن فواته حصل بنكوله لأنه قدر على إبقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع جميعه إذا استغرقت الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ثم الأصح أن باقيه لا يكون رهنا لأن المردودة كالإقرار على الأظهر أو كالبينة على قول بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه قوله قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف إلخ قال شيخنا قد يقال بصحة قوله إنه حر بمعنى كونه حرا بالنسبة لغير حق المرتهن أما بالنسبة إليه فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظائر قوله لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه إلخ قال في الخادم وهذا عجيب فإن ذاك في الحامل برقيق وهاهنا حامل بحر فكيف يتخيل فيه ذلك قوله لو أذن المرتهن في البيع فباع أو في الإعتاق فأعتق أو في الوطء فوطئ وأحبل قوله لأن الأصل عدم البيع والرجوع إلخ مقتضاه الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري أو عينه فلم يصدقه أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا قوله أو نحوه ككفيل أو هو ثمن مبيع محبوس به قوله والقول قوله بيمينه قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور إحداها إذا كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا ثم قال الراهن أقبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق لأنه مجبر على الأداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو أتى بالألف ابتداء وقال خذها عن المؤجل حتى يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل له أخذه عن الحال الثانية لو كان الدينان مؤجلين وأجل أحدهما أطول من الآخر فقال الدافع قصدت الأطول لينفك الرهن منه لم يصدق على المرتهن لأنه لا خيرة له في الدفع إذ هو غير واجبه الثالثة إذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم إليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك ولم يصدق المسلم فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة الرابعة لو كان الرهن بألف مكسرة وله عليه ألف منجم بلا رهن فدفع ألفا صحيحة وقال قصدت دين الرهن وتبرعت بالزائد لينفك الرهن لم يصدق لأن قرينة الحال تدل على خلاف قوله الخامسة لو كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره أو بالعكس أو أحدهما للوكيل والآخر للموكل وبأحدهما رهن فادعى الراهن أنه دفع عن دين الرهن ولم يصدقه الآخذ لم يقبل قول الراهن

مخ ۱۸۲