586

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله ولا البناء والغراس يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها وبيع الأرض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع قوله ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله ويشبه أن يستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو معه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل أو معه قوله وإلا فلا يجوز له ذلك لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند المحل قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن البناء والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها @ 162

فصل اليد بعد القبض للمرتهن

قوله وللمالك أخذه منه إلخ محله إذا لم يكن مشهورا بالخيانة فإن كان فليس على المرتهن رده إليه للانتفاع وإن أشهد قاله الإمام لأنه قد يدعي تلفه كذبا ع قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه أو نحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ماله وقال في التهذيب إنه إذا كان يخاف منه إتلاف المرهون والخيانة عليه دفعه إلى الحاكم حتى يؤجره ويدفع الأجرة إليه قوله وظاهر كلامه كالروضة إلخ النفي في كلامه كأصله متوجه إلى الفعل والقيد معا مثل قوله ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب ولا انجحار ومنه قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أي لا شفاعة ولا طاعة وحينئذ يفيد نفي أصل الفعل قال الإمام ومن راعى الإشهاد قال لو كان مشهورا بالخيانة لا يسلم إليه وإن أشهد قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه ونحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ماله وفي شرح المنهاج للسبكي نحوه

قوله وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه وعبارة الحاوي الصغير ويشهد لا ظاهر العدالة وعبارة المنهاج ويشهدان اتهمه قال الزركشي وكلامه يفهم الاكتفاء بالإشهاد أول دفعة وأن غير المتهم لا يكلف الإشهاد وهو الأصح وتكفي عدالته قوله وقياسه الاكتفاء بواحد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكونه محرما أو يحرم عليه وطؤها كمسلم وهي مجوسية أو وثنية قوله فيرد الخادم والمركوب ليلا عدل عن قول غيره في الليل إلى قوله ليلا ليعرفك أن ردهما غير واجب في جميع الليل بل في وقت منه وهو الذي يراحان فيه بحسب العادة ومثل ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قوله فرع فإن أذن له المرتهن فيما منع منه لأجله إلخ قال ابن النقيب ظاهره جواز الرهن بالإذن ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالإذن فإن كان كذلك أشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن

ا ه

ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع لا يشكل بذلك لأن صورة ذلك أن يرهن به المرهون مع بقاء رهنيته بالأول فهو كما لو أذن في رهنه مع غيره مع بقاء رهنيته بدينه قال شيخنا هكذا ذكره الشارح في شرح البهجة

ا ه

وما ذكره ممنوع إذ لا يصح رهنه منه بدين آخر إلا بعد فسخ الرهن الأول قوله نفذ تصرفه ولو أذن له في الإعتاق فرد الإذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه نفذ قوله لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه بشرط كونه ارتهن لنفسه وبقاء أهليته إلى حين التصرف وهذا في البيع لا لوفاء الدين الحال أما لو كان لأجله فلا يبطل الرهن بمجرد البيع حتى لو فسخ بخيار مجلس أو شرط دام الرهن فيما يظهر قاله الأذرعي

مخ ۱۶۲