هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله وقد يجمع بينهما إلخ وهو ظاهر قوله يرهنه أي من غير إنشاء عقد قوله ويلزمه قيمتها أي يوم العلوق قوله ولا قيمة عليه شمل ما لو كانت مرهونة عند أبيه لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال قوله فيباع على المعسر منها بقدر الدين إلخ ولو ولدت من زوج أو زنا قبل بيعها لم يبع ولدها ويعتق بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج أو زنا ثم اشتراها المستولد مع أولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الأم على الأصح لانعقادهم في حالة الأم فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت عند المشتري ولدا من زوج أو زنا ثم اشترى المستولد ما بيع منها وما يستحقه المشتري من ولدها الحادث فإنه إن مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها قوله وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بيعت كلها لو مات الراهن قبل بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا ميراث ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث يحتمل آراء أقر بها الأخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة قوله لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة قوله فإذا زال حق الغير ثبت حكمه بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادها قوله أما الموت بالولادة بالزنا إلخ ولا يخالف هذا ما سيأتي في كتاب الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته إذا حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه قوله واستخدام قضيته أن له استخدام الأمة وقال في الكفاية إذا منعناه الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني بمنع الخلوة بها وحينئذ تستثنى من إطلاق المصنف قوله وإنزاء على أنثى يجب أن يقيد جواز الإنزاء على الأنثى بلا إذن بما إذا كان الحمل لا يعد فيها عيبا لو ظهر وإلا فلا قوله وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع إلخ لو تلف إما بدعواه مع اليمين أو بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم أقف على نقل صريح في هذه المسألة والأقرب أنه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعى الرد فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر على الدفع إليه شرعا ا ه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي عبد اليتيم ثم استعاره الوصي من المرتهن فإن استعاره لليتيم فلا ضمان لأن له الانتفاع به وإن كان مرهونا وإن استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا إن استعاره مطلقا لأن الظاهر أنه استعاره لنفسه قوله وظاهر أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به إلخ ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به ولم يتمكن من رده إلى واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه
مخ ۱۶۱