هاشیت رملي
حاشية الرملي
ويؤيده ما حكاه في الروضة عن فتاوى البغوي قبيل باب التفويض في الصداق ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا بشرط أن ترهن بالصداق أو يتكفله فلأن صح وعلى الوكيل الاشتراط فإن أهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح النكاح لأنه أمره بأمرين فخالف أحدهما قوله صرح بذلك المرعشي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع قوله أو تسلمه بكذا أو هو لك بكذا أو هذا لك بكذا قوله فلا يكون كناية في غيرها لمنافاته للبيع من وجهين إذ الإباحة تنافي التمليك وكونها مجانا ينافي ذكر العوض الذي هو ركن من أركان البيع كله وينبغي أن يكون مأخذ المنع تهافت الصيغة كما في بعتك بلا ثمن فإن الإباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر العوض ينافيها ر قوله بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه ك قوله فتكون صورة الكناية على الأول الصيغة وحدها فائدة الخلاف وجوب مقارنة النية للصيغة وحدها أولها مع ذكر العوض قوله الكتاب بالبيع ونحوه إلخ كبعته من فلان بكذا قوله لحصول التراضي بخلاف نظيره في النكاح لأن البيع أوسع بدليل انعقاده بالكنايات قوله صح رجوعه قال شيخنا أي وكان فسخا للعقد قوله ولم ينعقد البيع أي لم يستمر انعقاده منه قوله رجح منهما السبكي والزركشي الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب لأنها نظير مسألة المتوسط وقد رجحا فيها الصحة وهما حاضران ولم يفقد إلا التخاطب قوله ذكره الرافعي في الخلع ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما وهو الأصح عند البلقيني وفي كلام الشيخين في الخلع إذا سألته أن يطلقها بعوض ثم ارتدت بالقول أنه من تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول وقوله عن البغوي التسوية بينهما أشار إلى تصحيحه قوله قال فلو قال المشتري باسم الله إلخ قال شيخنا هذا إنما يتأتى على طريقة الرافعي أما على ما صححه النووي في باب النكاح فهو ليس بمستحب لكنه لا يضر كما في النكاح قوله كما جزم به المصنف أي وغيره قوله ويشترط الموافقة إيجابا وقبولا إلخ لو باعه سالما وغانما هذين بألف فقبل صح وإن لم يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما بألف وغانما بخمسمائة
قوله صح عند المتولي أشار إلى تصحيحه قوله لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة أن يمنع إرادة المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله على ذكر بيان حكم التوزيع عند الإطلاق حملا لجوابه وقبوله على الصحة وهو كما إذا باع المبيع من البائع قبل القبض بنظير الثمن فإنه يصح ويكون إقالة كما قاله صاحب التتمة أيضا ونقله عنه الرافعي وأقره ولا شك أن هذه المسألة أولى بالصحة من مسألة الإقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وإن اختلف حكمه وظهر بهذا أن بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وأن للمسألة حالتين إحداهما قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه
مخ ۵