488

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الراجح أنه كناية فيه ومثله الإيجاب قوله لحصول المقصود بذلك أخرج بذلك الابتداء بنعم فإنه لا ينعقد به قوله والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله كالبيع لماله من طفله وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال بعتك بطل الإيجاب تنبيه علم منه أنه لو وكل وكيلا في الإيجاب والقبول فأتى بهما لم يصح البيع فلا بد أن يوكل فيهما اثنين ليأتي أحدهما بالإيجاب والآخر بالقبول وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت قوله قال في الذخائر وصورة المعاطاة إلخ قال في المجموع أما إذا كان يأخذ الحوائج من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الأذرعي وهذا ما أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء سامح في ذلك وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول اعطني بكذا لحما أو خنزيرا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه به فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه الثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل لحم أو خبز مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في إباحته قوله بعني أو اشتر مني إلخ ظاهر تمثيله يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالصريح فهل يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية أو يقال إن قلنا لا يصح في الصريح فهنا أولى وإلا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه قوله والأول يسمى استيجابا أي الأول من الشقين قوله بالكناية مع النية إلخ سكت الأصحاب عن محل النية وذكروا في كتاب الطلاق خلافا أنه يشترط اقتران النية بكل اللفظ أو يكفي بأوله أو بآخره فيحتمل أن يقال بجريانها هنا ويحتمل المنع بل الشرط هنا وجودها في جميع اللفظ ويفرق بأن الطلاق يستقل به بنفسه بخلاف البيع تنبيه من ألفاظ القبول رضيت كما نص عليه الروياني والقاضي أبو الطيب وفي فتاوى القفال رجل عليه عشرة فجاء بثوب وقال لرب الدين رضيت هذا الثوب بالعشرة التي لك علي فقال رضيت فإنه لا يكون بيعا أو يقول من عليه الدين رضيت هذا الثوب بتلك العشرة كان بيعا وعلى هذا لو أن رجلا عرض ثوبا على آخر فقال رضيت هذا الثوب بعشرة فقال رضيت لم يكن بيعا قوله وبيع شرط على وكيله الإشهاد فيه قال الجلال البلقيني هل يشترط في هذين الشاهدين أن يكونا عدلين في الباطن لم أر من تعرض لذلك والأقرب الاكتفاء بالستر وقوله والأقرب أشار إلى تصحيحه قوله قال الغزالي فالظاهر انعقاده أشار إلى تصحيحه

قوله صرح بذلك المرعشي أي في ترتيب الأقسام فقال ما نصه كل موضع خالف فيه الوكيل ما أمره به الموكل بطل البيع إلا في مسألة واحدة وهي ما لو قال بع واشهد فباع ولم يشهد فإنه لا يبطل

ا ه

مخ ۴