هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله من جنسها وسنها روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الإبل والبقر والغنم وسنده ضعيف وكتب أيضا قال في المجموع لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم وقوله قال في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والإهداء هذا إذا أهدي منها للغني شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة ش قوله قال الزركشي كالأذرعي وغيره قوله بل الظاهر أنه يسلك بها إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب التصدق بلحمها نيئا بل يتصدق به مطبوخا قوله فاستحباب ترك الكسر إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وعن الجارية بشاة إنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر لأن الغرض منها استبقاء النفس فأشبهت الدية لأن كلا منهما فداء عن النفس قوله سبع بدنة أي أو بقرة قوله كما قاله الإسنوي أي وغيره لكن قال ابن كبن الخنثى كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان
ا ه
وبه جزم الجوهري في شرح الإرشاد وبه أفتيت قوله كما جزم به في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله ويكره لطخ رأس الصبي بدمها ما ذكر لا يستقيم تفريعه على الصحيح من تحريم التضمخ بالنجاسة لأنه يحرم على الولي أن يفعل به شيئا مما يحرم على المكلفين كسقي الخمر وإدخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك وأجيب بأن هذا البناء ضعيف لأن الصبي لما كان غير مكلف أشبه البهيمة فكما يجوز سقيها الماء النجس وإلباسها الجلد النجس وإنما امتنع سقيه الخمر وإيلاج فرجه في الفرج المحرم لئلا يعتاد ذلك وهذا إنما يتجه بعد التمييز للعلة المذكورة وصورة المسألة أن لا يمس الدم بيده قوله وحمل البخاري أخبار يوم الولادة إلخ قال شيخ الإسلام ابن حجر وهو جمع لطيف لم أره لغيره قوله حتى السقط أي إذا نفخت فيه الروح قوله أشد كراهة لأنه كذب ولا تعرف الست إلا في العدد ومراد العوام بذلك سيدة قوله وقد منعه العلماء بملك الأملاك إلخ أي تحرم التسمية به
مخ ۵۴۹