هاشیت رملي
حاشية الرملي
باب العقيقة قوله سابع الولادة يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك ففي الأذكار للنووي ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب وهو مشهور وفي كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنت ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتياها فيقرآ عليها آية الكرسي وأن الله الذي خلق السموات والأرض إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين قوله قال في المجموع باطل وقال البيهقي وأحمد إنه منكر قوله وإنما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة لإعسار الولد أو بتقدير إعساره فيما إذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته الأب الكافر فيعق عن ولده المسلم بإسلام أمه أو غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج وقال كما يتعلق به إخراج زكاة الفطر عنه على الأصح قال ولم أر من تعرض لهذا وقيد البلقيني الولد بأن يكون حرا نسيبا إلى أصله قال فلو كان رقيقا وضعته جارية الإنسان أو زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده لأنه لا تلزمه نفقته ولا بمالكه لأنه لا ينسب إليه ولو كان حرا إلا أنه ينسب لصاحب الفراش لم يسن العق عنه نعم يسن للأم إذا لزمتها نفقته وقوله وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقيد البلقيني إلخ قوله وفيما بعد السابع تردد الأصح منه أنه يؤمر بها ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وكتب أيضا الاختيار للموسر أن لا يجاوز مدة النفاس وإلا فمدة الرضاع وإلا فسن التمييز
مخ ۵۴۸