هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله ففي الضبع بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها قوله وذلك يخالف الدليل والمنقول الجفرة محمولة على ما دون العناق إذ المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما قوله عدلان الظاهر أنه يكفي هنا العدالة الظاهرة قوله فلا يحكمان لفسقهما إلا إن تابا وأصلحا قوله وقيل مستنده الشبه بينهما إلخ والأصح الأول وثمرة الخلاف أنه لو كان صغيرا هل تجب شاة أو سخلة قاله الماوردي وغيره قوله والعصفور قال في الأصل والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير مستقيم وذلك لأن القاعدة التي ذكرها هو وغيره أن ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض له ولا يجب الجزاء بقتله إلا المتولد بين المأكول وغيره تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل أكله قال ابن العماد استدراكه لما ذكره الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب فإن الجزاء كما يجب في المأكول يجب فيما يحرم قتله من غير المأكول والوطواط وهو الخفاش يحرم قتله وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة على المحرم كما يحرم على غيره وما حرم قتله لحق الله تعالى وجب على المحرم فيه الجزاء ألا ترى أن الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة وهذا كما أن الإحرام يؤثر في تغليظ الدية كذلك يؤثر في إيجاب الجزاء في قتل ما يحرم في غير الإحرام وإذا أوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه مأكولا وقومناه
مخ ۵۱۸