432

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله ففي الضبع بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها قوله وذلك يخالف الدليل والمنقول الجفرة محمولة على ما دون العناق إذ المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما قوله عدلان الظاهر أنه يكفي هنا العدالة الظاهرة قوله فلا يحكمان لفسقهما إلا إن تابا وأصلحا قوله وقيل مستنده الشبه بينهما إلخ والأصح الأول وثمرة الخلاف أنه لو كان صغيرا هل تجب شاة أو سخلة قاله الماوردي وغيره قوله والعصفور قال في الأصل والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير مستقيم وذلك لأن القاعدة التي ذكرها هو وغيره أن ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض له ولا يجب الجزاء بقتله إلا المتولد بين المأكول وغيره تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل أكله قال ابن العماد استدراكه لما ذكره الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب فإن الجزاء كما يجب في المأكول يجب فيما يحرم قتله من غير المأكول والوطواط وهو الخفاش يحرم قتله وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة على المحرم كما يحرم على غيره وما حرم قتله لحق الله تعالى وجب على المحرم فيه الجزاء ألا ترى أن الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة وهذا كما أن الإحرام يؤثر في تغليظ الدية كذلك يؤثر في إيجاب الجزاء في قتل ما يحرم في غير الإحرام وإذا أوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه مأكولا وقومناه

مخ ۵۱۸