ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
هاشیت رملي
Shams al-Din al-Ramli (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قال المصنف ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره قوله لأنه ممنوع من الذبح لحق الله إلخ ولأن الحلال إذا جرح صيدا استفاد به الملك وحل أكله والمحرم لما لم يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد الحل قوله وليس مرادا فيما يظهر قال شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء قاطنين به وخرجوا لحاجة أما الغرباء فلا بد من كونهم حال الأخذ بالحرم فيما يظهر قوله يعني يتخير فيه إلخ وجه التخيير أنها كفارة إتلاف ما حرمه الإحرام فكانت على التخيير كالحلق قوله وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة هل الواجب عند إخراج الطعام أو تعديله غالب قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو غالب قوته نفسه أو غالب قوت محل الإتلاف قال البلقيني لم أقف على نقل في ذلك وقضية إلحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب قوت بلد التلف قال شيخنا ويحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة لأن الإحرام لا يكون إلا فيها والاحتمال الأول أولى
مخ ۵۱۷
د ۱ څخه ۱٬۶۸۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ