428

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله لا المذرة مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن لأنها مأكولة والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها ولو صارت مذرة وهي ما اختلط بياضها بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب المذرة عند أهل اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها قوله وصيد البحر ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها قوله قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا قوله وكل مؤذ ومنه العناكب لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الأطباء وكثير من العوام يمتنع من قتلها لأنها عششت في فم الغار على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام قوله وفيه نظر يحرم إلقاؤها في المسجد حية ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد ورواه الإمام أحمد في مسنده

قوله أو في الحرم لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب الجزاء ولا نظر إلى الرأس ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره كما قاله في الاستقصاء قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أرسل كلبا إلخ لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما أنه لا يضمن لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء قوله لم يضمنه كما جزم به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال وفيه نظر إلخ قال في الخادم وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره قوله وظاهر أن محل كلام هؤلاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ضمن كالضاري وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه

مخ ۵۱۴