427

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله ويجب القضاء على الفور ويتصور قضاؤه في سنة الإفساد بأن جامع ثم أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به قوله وإن كان الجماع قبل أعمالها إلخ لأنها تقع تبعا له قوله أو مكرها أو غالطا قوله والموافق للقواعد إلخ هو الأصح قوله فتحرم عمدا بشهوة أي وإن لم ينزل قوله ويسقط لو جامع قال ابن العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في آخر تعددت قطعا قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم إلخ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة وشملت عبارته الإمام والقاضي وهو الأصح قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأفاد كلامه كأصله أنه لا فدية إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله يعني بإتلاف ما حرم التعرض له إلخ مثله ما لو تلف تحت يده أما المتعمد للإتلاف فلقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما المخطئ فيه فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش إذا أصابها المحرم ولأنها كفارة وجبت بقتل فاستوى فيها العمد والخطأ ككفارة قتل لآدمي وإنما قيد في الآية بالمتعمد لتضمنها الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم عن المخطئ وأما الباقي فبالقياس قوله لقوله تعالى ومن قتله منكم إلخ سواء أكانت قيمة المثل كقيمة الصيد أم أكثر أم أقل لظاهر الآية وقوله تعالى منكم خرج مخرج الغالب إذ لو دخل الكافر وقتل صيدا ضمنه قوله مع الغرم إن كان مملوكا قد ألغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله وبيضه قال الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له ولا يضمن وإن كان أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم وهو ظاهر إذا حرمناه كما رجحه الغزالي أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في مواضع فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في بيض الفواسق إباحة الكسر وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه

مخ ۵۱۳