414

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق أشار إلى تصحيحه قوله لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير حق قال الإسنوي وهو باطل نقلا ومعنى وصورة المحبوس بحق إن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها قوله وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق إلخ كلام المجموع وإلا في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على أدائه فلا مخالفة بينهما قوله ومن قد رمى قال في المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم رميه هل هو في رمي يوم بكماله وإذا رمى جمرة لنفسه جاز أن يرمي إليها للعاجز في ذلك نظر وقول الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل على الاحتمال الثاني قال الأذرعي واعلم أنهم أطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي بالعذر وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين أما هو فقد أطلقوا أنه ليس له الاستنابة في شيء مما عليه من العمل فإما أن تستثنى هذه الصورة وإما أن يجري كلامهم هنا على إطلاقه ويغتفر ذلك للضرورة وهذا أقرب وقوله يدل على الاحتمال الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الظاهر وقوله وإما أن يجري كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا قوله بأن استناب لم يرم ولو بعض الجمرات

قوله لأن رميه يقع عنه دون المستنيب يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له والفرق أن الطواف لما كان مثل الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس شبيها بالصلاة وقياس السعي أن يكون كالرمي ويحتمل إلحاقه بالطواف لأن الله تعالى سماه طوافا بقوله أن يطوف بهما قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به

وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ بهما الذمة

قوله بخلاف الحج فيهما وقد يقال في الفرق إن الرمي على الفور وقد ظن العجز حتى يخرج الوقت والحج على التراخي وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا إن أيام الرمي كيوم واحد ولا يجوز أن يستنيب ولو عجز الأجير على عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة أو لا يستنيب كسائر الأعمال قال الغزي فيه نظر والأقرب عندي خلافه ويريق دما قوله فظاهر كلامهم أنه ينعزل إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله لا يستحب له نزول المحصب أشار إلى تصحيحه

مخ ۴۹۹