هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق أشار إلى تصحيحه قوله لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير حق قال الإسنوي وهو باطل نقلا ومعنى وصورة المحبوس بحق إن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها قوله وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق إلخ كلام المجموع وإلا في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على أدائه فلا مخالفة بينهما قوله ومن قد رمى قال في المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم رميه هل هو في رمي يوم بكماله وإذا رمى جمرة لنفسه جاز أن يرمي إليها للعاجز في ذلك نظر وقول الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل على الاحتمال الثاني قال الأذرعي واعلم أنهم أطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي بالعذر وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين أما هو فقد أطلقوا أنه ليس له الاستنابة في شيء مما عليه من العمل فإما أن تستثنى هذه الصورة وإما أن يجري كلامهم هنا على إطلاقه ويغتفر ذلك للضرورة وهذا أقرب وقوله يدل على الاحتمال الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الظاهر وقوله وإما أن يجري كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا قوله بأن استناب لم يرم ولو بعض الجمرات
قوله لأن رميه يقع عنه دون المستنيب يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له والفرق أن الطواف لما كان مثل الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس شبيها بالصلاة وقياس السعي أن يكون كالرمي ويحتمل إلحاقه بالطواف لأن الله تعالى سماه طوافا بقوله أن يطوف بهما قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به
وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ بهما الذمة
قوله بخلاف الحج فيهما وقد يقال في الفرق إن الرمي على الفور وقد ظن العجز حتى يخرج الوقت والحج على التراخي وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا إن أيام الرمي كيوم واحد ولا يجوز أن يستنيب ولو عجز الأجير على عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة أو لا يستنيب كسائر الأعمال قال الغزي فيه نظر والأقرب عندي خلافه ويريق دما قوله فظاهر كلامهم أنه ينعزل إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله لا يستحب له نزول المحصب أشار إلى تصحيحه
مخ ۴۹۹