413

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله ويحتمل أنه يجزئه أشار إلى تصحيحه قوله ولا بالرمي بالمقلاع أشار إلى تصحيحه قوله وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء إلخ لأن الرمي مقصود لعينه لا طريق لتحصيل المقصود ولأن جوهر الرمي على حذف شيء إلى شيء بخلاف وامسحوا فإن جوهر لفظه لا يدل على مد بل حصول ملاقاة شيء من الماء لشيء من الرأس ويدل عليه أنه لو جرى الماء الذي قطره كفى بلا خلاف

قوله يجوز للعاجز إن يئس من البرء إلخ قال الغزي كلامهم يفهم أنه إذا ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا أيام التشريق كيوم واحد أنه لا يجوز أن يستنيب قال في المهمات لم يصرح الأصحاب بأن العاجز على الرمي هل يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب

ا ه

واعلم أن فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين والبغوي والمتولي بأن الرمي باليد غير واجب حتى لو كانت الحصاة في ذيله أو في كمه فنفضها حتى وقعت في الرمي يجزئه ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها إلى الرمي لم يجزئه قال الأذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الإجزاء قوله خشية فواته كالحج بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه

مخ ۴۹۸