قوله اضطجع مستقبلا لم أر تصريحا بأنه لو أمكن المريض المضطجع القعود مستندا إلى مخدة أو جدار أو آدمي أو أمكنه ذلك بمعين يقعده أنه يلزمه ذلك كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا أظهر لأن القيام أشق وقد يؤخذ ما أشرت إليه من قول المصنف قال الجمهور والعجز عن القعود يحصل بما يحصل به العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين القاعد والمستلقي مع استناد إلى شيء وغالب أسافله ممتدة إلى نحو القبلة فهل تتعين هذه الهيئة حتى لا يجوز العدول عنها إلى الاضطجاع لأنها أقرب إلى القعود أو يقال لا لأن الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر والأول أقرب إن كان إلى الركوع أقرب ت وقوله إنه يلزمه ذلك كما سبق أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره أشار إلى تصحيحه قوله اتجه منع الاستلقاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأذرعي الصواب خلاف ما زعم أنه متجه لأن أرض الكعبة وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر ويجب القطع بالمنع في المنكب على وجهه قوله وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح قال في الشرح الصغير وكأن مراجعته استشارة وإلا فالمجتهد لا يقلد
قوله ولا تجزئ في نهوضه وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا قال بعضهم القياس المنع لأن الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام ز قوله ومفهومه أنه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي لأنه لا بد له من القيام للاعتدال إما مستويا أو منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو مستغنى عنه فقلنا ببطلان صلاته قوله وقضية التعليل منعه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فرع للقادر فعل غير الفرائض قاعدا إلخ أفتى بعضهم بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأولى من زيادة الركوع وغيره وقيل ويحتمل خلافه لأنها أكمل وظاهر الحديث أنهما سواء وقال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود وقوله وقال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه
مخ ۱۴۸