فإن قيل بالترخص فهل تلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة التي تحصل عليه لو صلى في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا وإن كانت مثلها أو أشق منها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت إذا كان يرجو الماء آخر الوقت والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الإعادة وقال ابن العراف لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما
فرع
قال الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاقه فأبطأ حتى عاد العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين أطاق القيام فإن كان قاعدا في موضع جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الأول والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة ولا إعادة عليه وإن كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الإعادة ت قوله ومفترشا أفضل قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو شاذ قوله والإقعاء مكروه يكره أيضا أن يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح
قوله ولا ترك جماعة إلخ اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر والفرق أن القيام من باب المأمورات وقد أتي ببدل عنه والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح بدفعه أهم وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها ح
مخ ۱۴۷