قوله
ذكر الجنس والوصف
. ضابط الوصف الذي يشترط ذكره ما يختلف الثمن باختلافه، وربما كان العامي أعرف به من الفقيه؛ لأن غرض الفقيه إعطاء القانون الكلي، ويشترط في الألفاظ الدالة على ذلك أن تكون مفهومة للمتعاقدين، فلو جهلها أحدهما بطل العقد.
قوله: ولو كان الثمن دينا على البائع، صح
إن أسلفه عينا بنفس الدين الذي في ذمته، فالأقوى عدم الجواز، وإن أسلفه عينا موصوفة ثم تهاترا بما في الذمة قبل التفرق صح.
قوله: ولا يكفي العدد
إلا أن يقل التفاوت، كالنوع الخاص من الجوز، فيصح عددا.
ص 222 قوله
على كراهية في الطعام
بل يحرم فيه.
قوله: كان مخيرا بين الفسخ والصبر
وله أخذ القيمة الان من غير فسخ ولا صبر.
ص 223 قوله
لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات
بل يصح مع مغايرة النعجات للمسلم فيه وكونها مشاهدة مشروطة الجز في الحال.
قوله: أو غلة من قراح بعينه لم يضمن
أي لم يصح العقد، فإنه يشترط كون المحل مما لا يخيس عادة.
ص 224 قوله
قيل: يتبع به إذا أعتق
(1) نعم إلا أن يكون من ضروريات التجارة فيلزم المولى.
في القرض
قوله: والخبز وزنا وعددا
مع عدم التفاوت، وإلا اعتبر الوزن.
قوله: ولا يلزم اشتراط الأجل فيه
لو شرط تأجيله في عقد لازم، وجب الوفاء به.
قوله: ومع اليأس قيل: يتصدق
(11) (2) قوي، ويضمن لو وجد، ولو دفعه إلى الحاكم صح ولا ضمان.
قوله: وما توي منهما
(12) توي بالتاء المثناة من فوق وكسر الواو: أي هلك (3)؛. وما ذكره
مخ ۱۰۱