88

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

قوله

وحده سبع سنين

إن كان أنثى، وإن كان ذكرا فحده سنتان.

قوله: ومنهم من حرم

ومعه يبطل البيع.

قوله: والعشر إن كانت بكرا

وكذا أرش البكارة.

ص 219 قوله

ولا تكلف السعي

بل يردها على المالك أو وكيله، فإن تعذر فعلى الحاكم ولا تستسعي.

قوله: وفي الفتوى اضطراب

ووجه الاضطراب: الحكم بعود الأب إلى سيده مع أنه يدعي فساد البيع، وإمضاء الحجة بفعل من حكم برقيته بغير إذن سيده، واستنابة المأذون في الحجة مع أن ظاهر الأمر مباشرته لها. وما ذكره المصنف من مناسبة الأصل غير واضح؛ لأن المأذون لا يمضى إقراره على ما في يده لغير سيده، بل الذي يناسب الأصل أن لا يلتفت إلى دعوى مولى الأب لدعواه فساد البيع، كما هو المفروض، وتتعارض دعوى ورثة الأمر ومولى المأذون لدعواهما الصحة، لكنهما غير متكافئتين؛ لأن مع مولى المأذون مرجحا، وهو اليد على المأذون وما تحت يده فتترجح.

هذا كله مع عدم البينة لهما، ومعها يبنى على تقديم بينة الداخل أو الخارج، والمشهور: الثاني (1).

ص 220 قوله

ويطالب بما ابتاعه

إذا لم يكن ما في يده بالصفة، وإلا انحصر حقه فيه.

في السلف

ص 221 قوله

بمال حاضر أو في حكمه

وهو غير الحاضر حال العقد مع قبضه في المجلس، وربما دخل فيه ما كان حاضرا لكنه لم يعين عوضا ثم عين بعد العقد.

وإنما دخل هذا القسم في حكم الحاضر مع كونه حاضرا بالفعل، ولم يدخل في الحاضر؛ لأن الحاضر في العبارة ما جعل ثمنا في متن العقد؛ لأنه جعله صفة لما قرنه بالباء وهو الثمن.

مخ ۱۰۰