المجرد على الأقوى.
قوله: الكفارة دينار في أوله
المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب. والمراد بأول الحيض ووسطه وآخره أجزاء مدته الثلاثة، بمعنى أن تقسم عادتها أو مجموع حيضها ثلاثة أقسام: فالثلث الأول أوله، والثاني وسطه، والثلث الثالث آخره.
قوله: وكذا لو أدركت من آخر الوقت
المعتبر من أول الوقت مضي قدر الصلاة وشرائطها المفقودة، ومن آخره قدر ركعة مع الشرائط.
غسل الاستحاضة والنفاس
قوله: ولو كان عبيطا
العبيط بالعين والطاء المهملتين الأحمر الطري (1).
قوله: لزمها إبدالها
وغسل ما ظهر من الفرج.
ص 54 قوله
وإذا فعلت ذلك، صارت طاهرا
بمعنى أنها تستبيح ما تستبيحه الطاهر، لا أنها طاهر بالفعل.
قوله: أو انقضاء العشرة
فمع تجاوز العشرة يكون الزائد استحاضة. ثم إن كانت مبتدئة أو مضطربة [فالعشرة] نفاس، وإن كانت ذات عادة مستقيمة في الحيض، رجعت إليها. وحكمها في الاستظهار بعد العادة كالحائض.
أحكام الاحتضار
ص 55 قوله
استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين
الوجوب قوي.
قوله: وباطن رجليه إليها
بحيث لو جلس كان وجهه إليها.
قوله: نقله إلى مصلاه
إن عسر خروج روحه، والمراد بالمصلي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه.
قوله: إن مات ليلا
وكذا إن مات نهارا وبقي إلى الليل.
مخ ۱۹