والمراد بالاجتهاد الاستبراء مع تعذر البول، أما مع إمكانه فلا حكم له. والحاصل أنه متى كان قد بال واستبرأ، أو بال خاصة أو استبرأ خاصة مع عدم إمكان البول لم يعد الغسل، وإلا أعاده، وذلك في صورتين: أن لا يبول ولا يستبرئ، أو يستبرئ مع إمكان البول.
قوله: أصحها: الإتمام والوضوء
ما اختاره هو الأقوى.
والخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي إتمامه والوضوء بغير إشكال.
غسل الحيض
قوله: فإن اشتبه بالعذرة
العذرة بضم العين المهملة وسكون الدال المعجمة، أي البكارة بفتح الباء. وفي العبارة حذف المضاف، أي اشتبه بدم العذرة.
ص 52 قوله
المروي: أنه حيض
(1) بل يشترط التوالي في الثلاثة.
قوله: والمضطربة إلى التميز
المراد بالتميز هنا أن يوجد الدم المتجاوز للعشرة على نوعين أو أنواع بعضها أقوى من بعض، واشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا، والباقي استحاضة بشرط أن لا يزيد القوي على عشرة، ولا ينقص الضعيف عن عشرة.
قوله: حتى يتيقن الحيض
إلى أن تمضي ثلاثة أيام عن رؤيته. الأصح جواز تحيضها برؤيته مع ظنها أنه حيض.
ص 53 قوله
مع دخوله بها وحضوره
أو حكم حضوره، وهو الغائب عنها غيبة يمكنه استعلام حالها، أما الغائب لا كذلك فإنه يجوز له الطلاق إذا تيقن انتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، فلو وافقت حينئذ الحيض صح. وفي حكمه الحاضر الذي لا يمكنه العلم بها كالمحبوس.
قوله: وهل يجوز أن تسجد؟
المراد بالجواز هنا معناه الأعم، وهو ما عدا الحرام. والسماع يشمل الاستماع. والسجود واجب عليها مع الاستماع قطعا، ومع السماع
مخ ۱۸