كتاب اللقطة
ص 377 قوله
اللقطة
بسكون القاف اسم للشيء الملقوط، وهو المراد هنا.
وبفتح القاف اسم لأخذ اللقطة إذا كان كثير الالتقاط؛ لأن فعلة كذلك كالهمزة واللمزة، أي كثير الهمز واللمز (1). وقد تفتح القاف في الأول.
في اللقيط
قوله: وفي اشتراط الإسلام تردد
يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط، كما لو وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد، أخذا من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) ولأنه لا تؤمن مخادعته عن الدين.
أما لو أخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحدا، فلم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا؛ لعدم الحكم بإسلامه.
قوله: وأخذ اللقيط مستحب
الأصح وجوبه على الكفاية؛ لأنه تعاون على البر، ودافع لضرورة المضطر، وهو اختيار العلامة (3).
مخ ۱۷۲