قوله
حريم بئر المعطن
بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل. والمعطن واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب (1).
والناضح: البعير يستقى عليه، قاله في (الصحاح) (2)، فالاعتبار به لا بما يشرب، فيشمل الزرع وغيره.
قوله: والعين ألف ذراع
وليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر.
ص 376 قوله
حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب
إنما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء، أو أحيائهم دفعة، ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل. والمراد بالأعلى من يلي فوهة الماء (3).
قوله: وللإمام مطلقا
في ملكه وفي المباح، لنفسه وللمصالح، كنعم الصدقة. ولو زالت المصلحة التي حماها لها، فالأقرب: جواز الإحياء.
قوله: والوجه: البطلان
لأن حق الطريق (4) إذا لم يتميز بالحدود، كان ما وقع عليه البيع من ملك البائع مجهولا، فيبطل البيع، وأما على تقدير الامتياز فله الفسخ؛ لتبعض الصفقة.
قوله: جاز له بيعه بما شاء
الأجود جعلها صلحا؛ لعدم إمكانه تسليم الماء، وهو شرط في البيع، وانضمام الأرض إليه غير كاف غالبا (5)؛ لأنها غير مقصودة بالذات، بل تابعة للماء المقصود بالذات.
نعم، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذات معلوم (6)، صح تبعا.
قوله: ويجوز أن يبيع سكناه
أي: يؤجرها ولا يبيع رقبتها؛ لأنه لا يملكها. وإطلاق اسم البيع على الإجارة تجوز.
مخ ۱۷۱