ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشیه المختصر النافع
شهید دویم (d. 966 / 1558)حاشية المختصر النافع
ص 351 قوله
كان للزوج والمالك فسخه
بل الأصح توقف انعقاده على الإذن، فبدونه يقع باطلا.
قوله: ما لم يكن فعل واجب أو ترك حرام
ولو اشتمل على جزاء توقف الجزاء على الإذن، كغيرهما: أي كغير فعل الواجب وترك المحرم.
ص 352 قوله
حتى يكفر ويفيء
وهو فعل ما كان واجبا عليه.
قوله: أشبههما: الانعقاد
قوي.
قوله: أشبههما: أنه لا ينعقد
قوي.
قوله: وكان النذر شكرا
يتميز الشكر عن الزجر في المسألتين بالقصد، أي: والفارق بين الشكر والزجر في المسألتين القصد.
قوله: من نذر في سبيل الله صرفه في البر
وهو كل ما فيه قربة، كصدقة ومعونة الحاج
مخ ۱۵۶