105

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

كتاب الوقوف، والصدقات، والهبات

الوقف

ص 255 قوله

يفتقر إلى القرينة

المراد بالقرينة اللفظية، كقوله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ونحو ذلك.

قوله: ويعتبر فيه القبض

وكذا القبول.

قوله: أو الوصي

لأحدهما.

قوله: إخراجه عن نفسه

فلو وقف على نفسه أو عليه وعلى غيره، لم يجز. ولو وقف على العلماء وهو منهم أو على الفقراء وصار منهم، شاركهم.

قوله: أشبههما: البطلان

بل يصح ويتبع شرطه، ويكون حبسا ينقطع بموته.

واختلف في الحاجة المشروطة، فقيل: عجزه عن قوت سنته، وقيل: عن قوت يومه وليلته. والأولى تقديرها بحاجة لا يدفعها إلا الوقف أو بعضه.

ص 256 قوله

ويشترط أن يكون عينا

تطلق العين على ما يقابل الدين، فيقال: المال إما عين أو دين، وعلى ما يقابل المبهم، وعلى ما يقابل المنفعة، ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل واحد من الثلاثة؛ لعدم جواز وقفها.

قوله: النظر لنفسه على الأشبه

المراد به في نفس العقد، فلا أثر لما يجعل بعد ذلك.

ثم إن كان الوقف على محصورين فالنظر فيه إليهم، وإن كان على جهة عامة فالنظر

مخ ۱۱۷