ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشیه المختصر النافع
شهید دویم (d. 966 / 1558)حاشية المختصر النافع
قوله
إلا أن يتعلق بالأجل غرض
إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.
ص 253 قوله
وعلى الوكيل مهرها
المشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.
مخ ۱۱۶