104

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

قوله

إلا أن يتعلق بالأجل غرض

إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.

ص 253 قوله

وعلى الوكيل مهرها

المشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.

مخ ۱۱۶