حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
الخاص، مع أنه مطلق فينصرف إلى المتعارف، وهو غير القهري، فتأمل جدا.
قوله: هو الجواز مع التميز التام وإذن الولي، لعدم المانع الصريح.. إلى آخره (1).
لا يخفى أنه لم يدع أحد أنه حرام على الصبي، بل يقولون: إن ما فعله لا يثمر شرعا، وقد عرفت أن الأصول تقتضي عدم الإثمار أصلا، لأن الانتقالات في الأملاك واللزومات وغيرها من الثمرات والأحكام أحكام شرعية، كيف تثبت من غير دليل شرعي، وأصل الإباحة والجواز يقتضي عدم تلك الأحكام لا ثبوتها بالنسبة إلى البالغ فضلا عن الصبي؟!
والعمومات التي ادعاها منها مطلقات، والمطلق يرجع إلى العموم إذا كان حمله على فرد دون فرد ترجيحا من غير مرجح، وقطعية إرادة البعض مرجح - كما ذكرنا سابقا - مع أن المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة، وهذا أيضا مرجح آخر، ومعلوم أن الفرد الشائع معاملة البلغ، سيما في بلاد الحجاز.
على أنه في كل واحد واحد من العمومات والمطلقات قرائن ظاهرة في الظهور في البلغ، مثل: * (أوفوا بالعقود) * (2)، و " المؤمنون عند شروطهم " (3)، و * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (4)، و * (أحل الله البيع وحرم الربا) * (5).. إلى غير ذلك، فليلاحظ وليتأمل.
مع أن الصحة لا تظهر من آية: * (أحل الله) *، بل الحلية، ومن جهتها يظهر
مخ ۷۸
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ