حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
بقرينة السياق، وهو قوله: * (وحرم الربا) * (1) مع أن الظاهر من الحلية أنها متوجهة إلى من هو أهل للتحريم عليه وقابل له، مع أنه لا يدل على اللزوم، والصحة فرع اللزوم، فتأمل.
مع أنه مطلق، والمطلق ينصرف إلى الأفراد الغالبة، فتأمل، إذ يمكن الاستشكال بمثله في الأخبار أيضا، فلاحظها وتأمل فيها.
وبالجملة، البيع من العقود اللازمة بالبديهة، واعترف به الشارح من أول مبحثه إلى آخره، بل وزاد على الفقهاء في ذلك في مبحث اشتراط الصيغة (2)، كما عرفت.
فبعد تحققه يكون آثاره لزوميات وإن كان اشتراط خيار في بعض أوقات لا مطلقا، لمنافاته للزوم الوفاء بكل شرط فيه، حتى أنه يلزم على صاحب الخيار الوفاء به بالنحو الذي شرطه ولولاه لما أمكنه، والشرط في ضمن العقد (3) لا يجب أن يكون من مقولة ذلك العقد وثمراته، بل لا يكون كاشتراط عقد في عقد آخر.
وبالجملة، لا خفاء في كون البيع عقدا لازما وثمراته حالا لازميات، بل كل من حيث كونها ثمرة نفس البيع، فاللزوم إن كان تكليفا فالصبي غير مكلف بالبديهة، مع أن المراد من الصبي غير المكلف، وإن قهرنا فالتكليف يرجع إلى الولي أو غيره، وفيه ما فيه، وستعرف فساده مع عدم دلالة آية أو حديث على القهري.
وإن عاد لا على الصحة، فلا يدل الصحة عليه، لأن العام لا يدل على
مخ ۷۷
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ