حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
الواردين في الآبق (1)، ومن الأخبار الواردة في بيع قصب الآجام (2)، وبيع لبن الضرع (3)، وبيع ثمر النخل (4)، وغيرها أن القدرة على التسليم التي شرط في الصحة ليست مجرد الظن، لحصول الظن بحصول القصب واللبن والثمر والآبق، ولذا يعطى الجعل في تحصيله ويشتريه المشتري.
وبالجملة، الآبق الذي يظن حصوله ليس من جملة الفروض النادرة، والأفراد غير المتعارفة، وإن كان من الأفراد المتعارفة أيضا ما لا يظن حصوله، فكلاهما متعارف وغير نادر بالنسبة إلى أفراد الآبق وإن كان الآبق في نفسه ليس من المتعارف الشائع.
والمعصوم (عليه السلام) حين سأل الراوي عن جواز شرائه منع مطلقا، من غير استفصال أنه مظنون الحصول أم لا، مع أن الظاهر كونه مظنون الحصول، كما عرفت.
فظهر أنه لا بد من وثوق تام بالقدرة على التسليم، لو لم نقل باشتراط العلم.
وما مر في مسألة بيع الفضولي - أيضا - أنه (عليه السلام) قال: " لا بأس ببيع كل متاع تجده في الوقت الذي بعته فيه " (5)، وظاهره أيضا العلم أو الظن المتاخم، ولا ينافي
مخ ۱۱۰
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ