حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
صفر المظفر 1417
ژانرونه
مع أن المنع عن الثاني يستلزم المنع عن الأول بطريق أولى.
وأيضا، في الغالب يكون البيع والشراء مع عدم القدرة على التسليم سفاهة، بل لعله كذلك كليا، فتأمل.
وسيجئ ما يؤيد وما يشيد، فلاحظ.
قوله: فلا يصح بيع الآبق منفردا، ويصح (1) منضما إلى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق.. إلى آخره (2).
قد ذكرنا في مسألة بيع الفضولي ما يدل على هذا أيضا، فلاحظ.
وأما السفاهة، فربما يرد عليها ما سيذكره الشارح في مسألة بيع الضالة.
ثم نقول: إن أراد القدرة على تسليم الكل، فالتفريع فاسد. وإن أراد التسليم في الجملة ولو بشئ منه، فهم لا يرضون بذلك في غير مثل الآبق. إلا أن يراد من الصحة الإثمار في الجملة، ففي مثل الآبق بالنسبة إلى الجميع، وفي غيره فبالنسبة، فتأمل.
لكن يرد إشكال آخر، وهو: أنه إن أريد العلم بالقدرة، ففساده ظاهر، سيما بعد الحكم بصحة بيع مثل الطائر الذي اعتاد العود، وإن أريد الظن فربما يحصل في كثير من الآبق ظن قوي، مثل ظن الطائر، وربما يكون أقوى في بعض الموارد.
فالحكم بعنوان الكلية في مثل الآبق محل نظر، إلا أن يقال: مراده المتعارف، والمتعارف لا يحصل فيه ظن، فتأمل.
ولا يخفى أن الذي يظهر مما ذكرنا في مسألة الفضولي، ومن الخبرين
مخ ۱۰۹
د ۱ څخه ۷۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ