الكتب ومباحث أخرى تحت عنوان عام هو «كتاب الإجارة وتوابعها» مع عناوينها الخاصة، مفصولة الواحدة عن الأخرى.
9- ورد في الإرشاد تعبير «كتاب الجنايات» بدلا عن عنوان «كتاب القصاص» في الشرائع:
إن الموارد المذكورة آنفا تعد جانبا من موارد الاختلاف بين الإرشاد والشرائع في ترتيب المباحث وعناوين الكتب وجمع وتفريق العناوين المختلفة.
وسياق الإرشاد ومنهجه في كثير من هذه الموارد أفضل من سياق الشرائع ومنهجه.
وخلاصة الأمر أن الإرشاد رغم تأثره إلى درجة كبيرة بالشرائع يختلف عنه اختلافات رئيسية، والإرشاد مع وجازته واختصاره اشتمل على فروع أكثر من الشرائع كما قاله بعضهم (1).
والتعابير الواردة في الإرشاد في بعض الموارد تعد أدق مما ورد في قواعد الأحكام للعلامة نفسه، على سبيل المثال قال العلامة في كتاب الحج من القواعد:
ويجب فيه [أي في السعي]. البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (2).
وقال المحقق الكركي في شرحه:
لو قال: «عقبه» لكان أولى، لأن الكعب في لغة العرب غير العقب. (3).
ولكن جاء بهذا التعبير في الإرشاد حيث قال: «ويجب فيه. البدأة بالصفا بأن يلصق عقبه به» (4).
شروح الإرشاد وحواشيه
لقد كتبت على الإرشاد حواش وشروح كثيرة، نظرا لأهميته وقيمته
مخ ۶۴