شرائط كل واحد منها. لكن المحقق الحلي أشار في أوائل كتاب الحج إلى حجة الإسلام وشرائط وجوبها، وشرائط الحج الذي يجب على الإنسان بنذر أو يمين أو عهد، ثم تطرق إلى حج النيابة وبعدها ذكر أقسام الحج.
والظاهر أن الترتيب الوارد في الإرشاد أفضل مما في الشرائع.
2- أورد المحقق في الشرائع العناوين التالية: كتاب الخمس، كتاب الاعتكاف، كتاب العمرة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن العلامة في الإرشاد أورد مباحث الخمس في كتاب الزكاة، والاعتكاف في كتاب الصوم، والعمرة في كتاب الحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الجهاد.
3- أورد المحقق في الشرائع «كتاب الشفعة» بعد «كتاب الغصب» وقبل «كتاب إحياء الموات». لكن العلامة في الإرشاد أورد مباحث الشفعة في ذيل عنوان «كتاب المتاجر».
4- جاء في الشرائع «كتاب الجعالة» بعد «كتاب الإقرار» وقبل «كتاب الإيمان»، وجاء في الإرشاد ضمن «كتاب الإجارة وتوابعها».
5- جاء في الشرائع «كتاب السبق والرماية» بعد «كتاب الهبات» وقبل «كتاب الوصايا»، وجاء في الإرشاد ضمن «كتاب الإجارة وتوابعها» مع عنوانه الخاص.
6- وردت كتب: الرهن، المفلس، الحجر، الضمان، الصلح، الوكالة والإقرار تحت عناوين مستقلة- ومتباعدة تارة- الواحدة عن الأخرى في الشرائع، وجاء في الإرشاد جميع هذه الكتب ومباحث أخرى تحت عنوان عام هو «كتاب الديون وتوابعه» مع عناوينها الخاصة.
7- جاءت مباحث الدين في الشرائع في «كتاب التجارة»، وجاءت في الإرشاد في «كتاب الديون وتوابعه».
8- وردت كتب: الشركة، المضاربة، المزارعة، المساقاة، الوديعة، العارية والإجارة في الشرائع منفصلة مع عناوينها المذكورة، وجاء في الإرشاد جميع هذه
مخ ۶۳