وقوله: «والأقرب» إشارة إلى قوة القائل في ذلك الحكم، وضعف دليل نقيضه.
وقوله: «احتمل» في هذا الكتاب (القواعد) ليس عليه الفتوى (1).
وقال الشهيد الأول في غاية المراد- في شرح قول العلامة في كتاب القضاء:
«ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي» (2):
هذا رأي سلار، وقد تقدم في الصوم. وعادة المصنف في كتبه أن يكون مقواه الرأي المذكور، ومضعفه الرأي المنبه عليه، وهنا الأمر بالعكس، وقيد في القواعد بقوله: «رأي ضعيف».
وقال أيضا في غاية المراد- في شرح قول العلامة في كتاب الحدود: «ويثبت بما يثبت به الزنى على رأي وبعدلين أو الإقرار مرتين على رأي» (3)-:
قد جرت عادة المصنف (رحمه الله) إذا تساوى القولان في الرجحان أو في عدم الرجحان عنده أن يحكيهما غالبا، وإذا كان أحدهما راجحا أو أرجح حكاه ونبه به على الآخر. والمراد بالمسألة أن واطئ الميتة يثبت عليه الحد بما يثبت به وطء الحية.
وقال أيضا- في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «والحرة بمثلها وبالحر، ولا غرم على رأي» (4)-:
اعلم أن قول المصنف هنا وفي التلخيص: «على رأي» ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنه ينبه به على قول وإن لم يكن مشهورا، وفي الأكثر يكون مشهورا.
وقال صاحب المدارك:
وأما «على رأي» ففيه إشارة إلى وجه ضعيف ، إلا ما اشتهر في فتاوى الفاضل ابن المطهر، فإن ظاهره أن قوله: «على رأي» فتوى له (5).
مخ ۵۶