Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
خپرندوی
المكتبة السلفية ودار الحديث
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
للُمضْطَرِّ أَخْذُهُ قَهْراً وَهُ أَنْ يقَاتَلَ عليه، فإنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كان صَاحِبُ الماءِ مُهْدَرَ الدَّمَ لا قِصَاصَ فيه وَلَا دِيَّةً ولا كَفَّارَة، وكان الْمُضْطَرُّ ضَامِنًاً بالِقِصَاصِ أو الدِّيَّةِ وَالكَفَّارَةِ. ولو احْتَاجَ صَاحِبُ الماءِ إليهِ لعطش نَفْسِهِ كان مُقَدَّمًا على غيره. ولو احْتَاجَ إليه الأَجْنَبِيُّ للوضوء، وكانَ المالكُ مُستغنِيّاً عَنْهُ لَم يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ له، ولاَ يَجُوزُ للأجْنَبِيِّ أَخْذُهُ قَهْراً لأنّهُ يَمْكُنه التيمم. واعلم أنْه مهما احْتَاجَ إليه لعطش نَفْسِهِ أو رَفيقِهِ أو حَيْوَانٍ مُحْتَرَمٍ فى ثَانِى الْحَالِ قَبْلَ وُصُولهم إلى مَاءٍ آخَرَ فَلَهُ التيمم وَيُصَلّى ولا يُعِيدُ. ولو لم يَجِدِ الماءِ وَوَجَدَهُ يُبَاعُ بِثَمَن المثل وَهُوَ وَاجِدٌ للثمن فاضلا عما يحتاج إليه فى سفره ذاهبا وراجعا لزمه شِرَاؤُهُ، وإِن كان يُبَاعُ بَأكْثَرَ مِنْ
مؤنته بكثير، لكن لا يسع مقلداً مخالفة ما فى المجموع ببادىء الرأى ولا يكلف استعماله فى الطهر ثم شربه كما أفهمه كلام المصنف. ولا يجوز شرب النجس من الماءين ونحو الوضوء بالطاهر هذا فى نفسه أما فى حيوانه فيجب عليه سقيه ماء طهره والنجس لأنه لا يعافه.
(قوله عما يحتاج إليه) أى لنفسه أو لمحترم تلزمه مؤنته وإن لم يكن معه أو كان لرفقته وقد عدموا نفقته سواء احتاجه لنفقة أو تداو أو كسوة تترك للمفلس أو أثاث لابد منه قياساً على ما قالوه فى الكفارة أو مركوب أو مسكن أو خادم يحتاجه وكذا عن دينه ولو مؤجلا، والعبرة بكسوة الذهاب والإياب ومؤنتهما كما دل عليه كلامه هنا وفى المجموع لا مؤنة يوم وليلة كالفطرة ولا العمر الغالب كالزكاة، هذا فى المسافر فأما المقيم فالذى يظهر أنه يعتبر بما فى الفطرة. ولا يجب استقراض ثمن وإن كان له مال غائب ولا اتهابه ولا قبول ذلك بخلاف الماء لقلة المنة فيه، وبخلاف ما لو بيع له بثمن مؤجل يمتد بوصوله إلى محل ماله وإن زاد على ثمن المثل لكن زيادة تليق بالأجل عرفاً، والتراب كالماء فيما ذكر وفيما يأتى.
84