83

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

خپرندوی

المكتبة السلفية ودار الحديث

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

خيلَتْ لَهُ نفسهُ أَنَّ الْوُضُوءَ فىِ هِذَا الْحَالِ فَضِيَلةٌ فَهُوَ جَاهِلٌ شَدِيدُ الْخطَأْ ، وإَّمَا فَضِيلَةُ الوُضُوءِ إذا لم يَكُنْ هُناكَ مُحتَاجٌ للشرْبِ، وَسوَاء كَان المحَتَاجُ للعطش رَفَيْقَهُ الْمُخَالط له أو أَحَداً من الْقافِلَةِ أو الرَّكِبِ، فلوْ امتَنَعَ صاحبُ الماءِ مِن بَذْلهِ وهُوَ غَيْرٌ مُحْتَاجِ إليه للعطَشْ وهناكَ مُضْطَرّ إليهِ للْعَطشِ كان


فله التزود لكن لو وصل إلى الماء وقد بقيت معه فضلة فالأوجه ما أفتى به البغوى من أنهم إن عثروا على ماء لم يعهدوه كأن وقع مطر أو رأوا بثراً لم يعهدوها فلا قضاء ، وإن وصلوا إلى ماء عهدوه نظر إن عطشوا أنفسهم أو مات بعض دوابهم أو أسرعوا فى السير على خلاف العادة ولو لم يقع ذلك لم يفضل شىء لم يقضوا وإلا قضوا وأنه حيث علم فى الركب عطشاناً جرم الطهر به . وينبغى أن يلحق بالعلم غلبة الظن، وبالعطشان من يحتاج إلى الماء فى المستقبل قبل وصوله إليه . ومراده بالحيوان المحترم ما حرم قتله ، وغيره ما جاز قتله كتارك الصلاة بشرطه المعروف والزانى المحصن والمرتد والكلب العقور ، أما غيره فإن كان فيه نفع كصيد وحراسة فمحترم جزماً ، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فقد اضطرب فيه كلام الشيخين ، والأوجه حرمة قتله إذ لا مقتضى له بل فى المجموع فى البيع أنه لاخلاف فى ذلك ، ونقله فى شرح مسلم عن الأصحاب فما اعتمده الإسنوى ومن تبعه ضعيف وإن نقله عن النص وما أفنى به شيخ الإسلام الشريف المناوى من أنه يجب عليه الطهر بالماء أو ترك نحو تارك الصلاة لكن بعد أن يقول لهم إن تبتم تركته لكم وإلا استعملته وتركتكم تموتون عطشاً ظاهر موافق لكلامهم ، لكن مقتضاه وجوب قوله لهم ذلك وفيه وقفة إلا أن يحمل على من يجهل ذلك على أنه لا يأتى فى الزانى المحصن لأن توبته لا تمنع إهداره ، وشمل قوله وهو غير محتاج إليه للعطش وهناك مضطر إليه مما لو لم يحتج إليه إلا فى المستقبل وهناك محتاج إليه حالا فله أخذه منه قهراً وهو ظاهر إذ الحاجة الناجزة مقدمة على الحاجة المتوقعة لاحتمال أن لا تقع ، ويدل لذلك ما صححه فى المجموع فى الأطعمة فى هذه الصورة من وجوب الدفع لصاحب الحاجة الناجزة وقوله واعلم أنه مهما احتاج إليه إلى قوله فله التيهم أى يجب عليه كما صرح به أول الفصل وكاحتياجه للعطش احتياجه لتحوبل كعك وفتيت به لا لطبخ فلا يجوز ادخار الماء إليه ، هذا مافى المجموع وظاهر أن محله حيث لم يضطر إلى الطبخ به . وبحث القمولى أنه يمتنع ادخاره إلى جميع ذلك . والولى العراقى أنه يجوز إلى كل ذلك وهو ظاهر فى المعنى لأنه يضطر إلى استعماله فى ذلك كثيراً بل ربما زادت المؤنة عند عدم الطبخ على

83