55

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

خپرندوی

المكتبة السلفية ودار الحديث

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

النّاسِ ولا يَنْفردَ بطريقٍ ولا يَركَبَ بَنَّياتِ الطَّرِيقِ فَإِنّهُ يُخَافُ عِليه الْآَفَاتُ بِسببِ ذَلكِ. وإذَا ترافق ثَلاَثَةٌ أو أكْثِرُ فَيَنْبَغَى أَنْ يُؤَمِّرُوا على أنْفُسِهِمْ أَفْضَلُهُمْ وَأجْوَدَهُمْ رَأيَا ثُمَّ لُيُطِيعُوهُ لَحَدِيث أبي هُرَيرَةً رضى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: إذا كانوا ثَلَاثةٌ فَلُيؤمروا أَحَدَهُمْ. رَوَاه أَبُو دَاوُدّ بإسنادٍ حسنٍ.


يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بالليل وحده ( قوله ولا يركب بنيات الطريق ) أى يمناها ويسراها بل يمشى وسطها لئلا يغتال فيبعد عليه الغوث ، ومن ثم صرحوا بأنه ينبغى أن لا ينقطع عن رفقته بحيث يغتال ولا ينام بعيدا عن الطريق والركب سائر، وينبغى للرفقة أن يتناوبوا الحراسة إذا نزلوا وينضم بعضهم إلى بعض ولا يتفرقوا لقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك من الشيطان رواه أبو دواد والنسائى ( قوله وإذا ترافق ثلاثة أو أكثر ينبغى أن يؤمروا على أنفسهم الخ) أى يندب ولو تعارض الأفضل والأجود رأياً فهل الأولى تأمير الأول لأنه أعلم بمصالح الدين أو الثانى لأنه أعرف بمضار السفر والمتطر فيه مجال وينقدح ترجيح الثانى لأن حفظ مضار الفر هو المقصود بالذات لأن التأمير إنما طلب لذلك ( قوله ثم ليطيعوه ) أى وجوباً والظاهر وجوب طاعته فى كل ما يأمر به وينهى عنه ما فيه مصلحة مالم يخالف الشرع وهل لهم عزله بغير حجة وتولية غيره أولا لصحة توليته فلا يعزل إلا بمقتض كل منهما محتمل وميل النفس إلى الثانى وهل له الحكم بينهم فى نحو أموال وأنكحة من غير تحكيم لأن تأميرهم إياه تحكيم أو لا بد من تجديد تحكيم فى هذه الأمور احتياطا لها خطرها أو يفصل بين أن يؤمروا على أنفسهم فى كل ما يعرض لهم فيجوز أو فى أسباب السفر فقط فلا يجوز ؟ كل ذلك محتمل أيضاً والأقرب الثالث وعليه فلو أمروه وأطلقوا يأتى الاحتمالان الأولان ولا يبعد ترجيح الثانى منهما والذى يظهر أن تأمير الأفضل والأجود أولى لا واجب بل لا يبعد جواز تأمير الفاسق لأن هذه الولاية منوطة برضا المولين فحيث رضوا كلهم بواحد جاز ولو ناقصاً ومقتضى كلامه والحديث هنا أن الاثنين لا يسن لأحدهما تأمير صاحبه ولو قيل به قياساً لم يبعد لاسيما إذا قلنا إن مفهوم العدد

55