Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
خپرندوی
المكتبة السلفية ودار الحديث
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
المَاءِ إذا أُمْكِنَةُ ذلكَ، وَيَصونَ لَسانَهُ مِنَ النمَ والغيبةِ وَلَعْنَةِ الدوابُ وَجَميعِ الألفاظِ الْقبيحة، ولُيُلاحظ قَوْلَهُ ﷺ: مَنْ حَجَّ فلم يَرفُكْ ولم يَفْسُقْ خرجْ من ذُنُوبِهِ كَيَومٍ ولَدَتْهُ أُمُّهُ. وَيَرْفُقَ بِالسَّائِلِ والضَّعِيفِ ولا يَنْهُرُ أحداً مِنْهُم ولا يُؤَبخهُ عَلى خُرُوجِهِ بِلا زَادٍ ولا راحِلَةٍ، بَلَ يُوَاسِيهِ بِشَىْءٍ مِمَّا تَيَسَّرَ، فَإِن لم يَفْعَلَ رَدَّهُ رَدَّا جَميلًا وَدَعَا لَهُ بِالْمَعُونَةِ.
( العشرون) كره رسولُ اللهِ ﷺ الوَحْدة فى السَّفَرِ وقال: الرَّاكبُ الواحدُ شَيْطَانٌ، والاثنان شَيْطَانان، والثلاثةُ رَكْبٌ. فَينبغى أن يَسْير مَع
ولا بأدنى إشارة (قوله ولعنة الدواب) أى لورود النهى عنه كضربها على وجهها فظاهر كلامه حرمة لعن الدواب وهو كذلك وهل ضربها على وجهها كذلك أولا كل محتمل، ولعل الأول أقرب أخذاً بظاهر النهى وقياساً على حرمة وسمها. نعم إن لم يمكنه العدول إلى غيره وخشى على نحو نفسه جاز للضرورة. ثم رأيت ابن جماعة قال: ويجوز ضربها على حسب الحاجة، وهو يؤيد ما ذكرته (قوله ويرفق بالسائل والضعيف ولا ينهر أحداً منهم ولا يوبخه الخ) ظاهره أنه لا فرق بين الملح وغيره وهو متجه وقول بعضهم فى قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر مجله ما لم يزد على ثلاث وإلا نهره، ينبغى حمله على ما إذا ألح ولم يمكن دفعه إلا بذلك فحينئذ لا منع من أنه ينهره لكن بما لا شتم فيه ولا إثم يل بنحو: لا يجوز ذلك، وخف اللّه فى إلحاحك وما شابه ذلك مما لا يخفى على الموفق (قوله العشرون كره رسول اللّه ﷺ الوحدة فى السفر الخ) ظاهره أنه لا تزول الكراهة إلا بثلاثة وهو كذلك ومجله كما فى المجموع فيمن أنس بالناس فيخاف عليه من الانفراد للضرر من شيطان ونحوه بخلاف من استوحش منهم واستأنس باللّه فى كثير من أوقاته إذ راحته فى ذلك انتهى. ومحله أيضاً كما هو ظاهر فيما إذا تيسر استصحاب أحد له وإلا كإن احتاج للسفر ولم ير من يستصحبه فلا كراهة فى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان المراد به المنفرد وآثر الراكب جرياً على الأغلب والحديث حسن. وروى البخارى: لو أن الناس
54