147

هاشیه په نیل مارب

حاشية اللبدي على نيل المآرب

پوهندوی

الدكتور محمد سليمان الأشقر

خپرندوی

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
المعارض. وهل يجوز أن يخرج له فطرة نفسه، لأنها إنما تجب على المتبرع [١/ ٢٥٦] بمؤنته لا عليه، فيجوز له أخذها كغيرها، أو لا يجوز؟ ينبغي أن يحرر. (١٤) قوله: "لا على من استأجر الخ": وقيل بلى. قال في الرعاية: وهو أقيس اهـ. إنصاف. (١٥) قوله: "وتسن": وعنه تجب، كما في الإنصاف. وقوله: "الجنين": ظاهره ولو لم يكن له أربعة أشهر. وقوله: "وتسن عن الجنين": قال المصنف في "الغاية": ويتجه: لا من ماله اهـ. قال في شرحها: بل لا يجوز، لأن المطلوب تنميته، والإخراج منه ينافيها. وهو متجه اهـ. قال شيخ مشايخنا: ولم أر من صرّح به. وهو ظاهر يقتضيه كلامهم. فصل في إخراج زكاة الفطر (١) قوله: "ويكره إخراجها": فيه تسمّح، لأن المكروه تأخيرها إلى ذلك الوقت، لا إخراجها فيه. تأمل. (٢) قوله: "وسَوِيقُها": أي وهو ما يُحمَّص ثم يُطحن. قوله: "لا خبز": أي لو بُكْصُماتٌ ونحوه. (٣) قوله: "أو ردّها له الإمام. الخ": ومثله فقير لزمته، فله إن يدفعها إلى من أخذها منه إن كان أهلًا لها. باب إخراج الزكاة (١) قوله: "لو لم يخف ضررًا على نفسه الخ": أي فإن خاف ضررًا برجوع سَاعٍ، أو كان محتاجًا لزكاته، فله تأخيرها إلى ميسرة. (٢) قوله: "ويجوز أيضًا التأخير للجار القريب": مكرر لا حاجة إليه. (٣) قوله: "وغيرها": أي كغصبه وسرقته وكونه دَيْنًا. (٤) قوله: "ومن جحد وجوبها الخ": أي جحدها على الإطلاق. وأما إن

1 / 127