146

هاشیه په نیل مارب

حاشية اللبدي على نيل المآرب

پوهندوی

الدكتور محمد سليمان الأشقر

خپرندوی

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
[١/ ٢٥٥] أجله (١)، فإنه يجب وفاؤه حينئذ ولو بلا طلب على الصحيح، كما سيأتي. (٣) قوله: "النسيب": أي القريب. (٤) قوله: "على كل مسلم": وقيل يختص وجوبها بالمكلف بالصوم اهـ. إنصاف. وظاهر قوله: "مسلم" أنها لا تجب على كافر. وعنه تجب على مرتد. وعنه أيضًا تلزم الكافر عن عبده المسلم. وجزم به جماعة كما في الإنصاف وغيره. تأمل. (٥) قوله: "ومكاتب": قال في الإنصاف. وهذا بلا نزاع. وهو من المفردات. ويلزمه أيضًا فطرة من تلزمه مؤنته من قريب وزوجه. (٦) قوله: "المسلم": أي تلزمه مؤنته نفسه، وإلا فلا تجب عليه، كما يأتي. (٧) قوله: "عمن يمونه": أي عمن تلزمه مؤنته، ولو لم يَمُنْهُ بالفعل. (٨) قوله: "وزوجته": ظاهره ولو أمة، وهو صحيح. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة اهـ. إنصاف. (٩) قوله: "الحرة": وكذا الأمة، إلا إن كانت عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا، فتلزم فطرتها سيدها على الصحيح. وقيل: بينهما نصفان اهـ. إنصاف. (١٠) قوله: "فرقيقه": هذا الصحيح من المذهب. وقيل يقدم الرقيق على الزوجة اهـ. إنصاف. (١١) قوله: "فأمه": هذا المذهب. وقيل يقدم الأب على الأم اهـ. إنصاف. (١٢) قوله: "أقرع": هذا الصحيح الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وقيل يوزع بينهم. وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء اهـ. إنصاف. (١٣) قوله: "وتجب على من تبرع الخ": هذا المذهب. قال في التلخيص: والأقيس أن لا تلزمه. قوله: "وتجب على من تبرع بمؤونةِ شخص الخ": وهل يجوز أن يخرج فطرته أي المتبوع بفطرة من تلزمه مؤنته إلى ذلك الشخص؟ الظاهر: نعم، لعدم

(١) قوله: "أو مع حول أجله" كذا في الأصل. صوابه "مع حلول أجله".

1 / 126