92

Hashiyat al-Attar ala Jam' al-Jawami'

حاشية العطار على جمع الجوامع

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
كَالتَّنَفُّسِ فِي الْهَوَاءِ أَوْ اخْتِيَارِيٌّ لِخُصُوصِهِ بِأَنْ أَدْرَكَ فِيهِ مَصْلَحَةً أَوْ مَفْسَدَةً أَوْ انْتِفَاءَهُمَا فَأَمْرُ قَضَائِهِ فِيهِ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ الضَّرُورِيَّ مَقْطُوعٌ بِإِبَاحَتِهِ. وَالِاخْتِيَارِيُّ لِخُصُوصِهِ يَنْقَسِمُ إلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتَمَلَ عَلَى مَفْسَدَةٍ فِعْلُهُ
ــ
[حاشية العطار]
الْأَفْعَالِ.
(قَوْلُهُ: ضَرُورِيٌّ) يُطْلَقُ الضَّرُورِيُّ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا لَا قُدْرَةَ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَعَلَى مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ دُعَاءً تَامًّا لِأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حُكْمٌ كَمَا سَيَجِيءُ فِي قَوْلِهِ وَالصَّوَابُ امْتِنَاعُ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ وَالْمُلْجَأِ إلَخْ وَالتَّنَفُّسُ فِي الْهَوَاءِ أَشْبَهُ بِالثَّالِثِ مِنْهُ بِغَيْرِهِ مَعْلُومٌ أَنَّ التَّنَفُّسَ اخْتِيَارِيٌّ فَلَا يُنَافِي جَرَيَانَ الْأَحْكَامِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَى تَرْكِهِ نَحْوُ الْهَلَاكِ وَمَنْدُوبًا كَمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِهِ مَفْسَدَةٌ وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا كَمَا إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا عَلَى تَرْكِهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا مَفْسَدَةٌ وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا كَمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ كَتَنَفُّسٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُحَرَّمٌ كَالْقَتْلِ وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا كَمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَى تَرْكِهِ مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى فِعْلِهِ مَفْسَدَةٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَّ الضَّرُورِيَّ مَقْطُوعٌ بِإِبَاحَتِهِ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ الِانْقِسَامَ إلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ بِالِاخْتِيَارِيِّ وَالِاقْتِصَارَ فِي الضَّرُورِيِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَمَا أَجَابَ بِهِ النَّاصِرُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِبَاحَةِ الْإِذْنُ فَيَشْمَلُ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ أَيْضًا فَلَا يَخْلُصُ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَقِيَ أَنَّ مُقَابَلَةَ الضَّرُورِيِّ بِهَذَا الْمَعْنَى بِالِاخْتِيَارِيِّ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَيْضًا اخْتِيَارِيٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ اخْتِيَارِيٌّ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِخُصُوصِهِ) أَيْ لِخُصُوصِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الِاخْتِيَارِيِّ أَيْ لِخُصُوصِيَّةٍ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا مِنْ مَصْلَحَةٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ أَوْ عَدَمِ اشْتِمَالِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَا بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ وَأَنَّهُ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ قَالَ الْكَمَالُ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِقَضَى مَحْذُوفًا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَضَى الْمَذْكُورُ أَوْ بِقَوْلِهِ اخْتِيَارِيٌّ وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَوْ فِعْلٌ يَخْتَارُ الْعَاقِلُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ أَوْ الْكَفَّ عَنْهُ أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لِأَجْلِ خُصُوصِيَّةٍ وَجَوَّزَ الْأَخِيرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَيْضًا مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَالِاخْتِيَارِيُّ لِخُصُوصِهِ إلَخْ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَضَى الْمَذْكُورِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِ الْعَقْلُ فِي بَعْضٍ مِنْهَا لِخُصُوصِهِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَالِاخْتِيَارِيُّ لِخُصُوصِهِ فَقَدْ قَالَ شِهَابٌ إنَّ لِخُصُوصِهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَنْقَسِمُ أَوْ بِمُقَدَّرٍ أَيْ وَالِاخْتِيَارِيُّ الْمَقْضِيُّ فِيهِ لِأَجْلِ خُصُوصِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ أَدْرَكَ فِيهِ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَضَى الْمُعَلَّلِ بِالْخُصُوصِيَّةِ وَضَمِيرُ فِيهِ يَعُودُ عَلَى الِاخْتِيَارِيِّ الْمَقْضِيِّ فِيهِ لِخُصُوصِهِ فَإِدْرَاكُ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ فِعْلًا وَتَرْكًا سَبَبٌ لِلْقَضَاءِ بِالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ وَإِدْرَاكُ الْمَفْسَدَةِ فِيهِ فِعْلًا وَتَرْكًا سَبَبٌ لِلْقَضَاءِ بِالْحُرْمَةِ وَالْوُجُوبِ وَإِدْرَاكُ انْتِفَائِهِمَا سَبَبٌ لِلْقَضَاءِ بِالْإِبَاحَةِ.
(قَوْلُهُ: فَأَمْرُ قَضَائِهِ فِيهِ ظَاهِرٌ) ضَمِيرُ قَضَائِهِ يَعُودُ إلَى الْفِعْلِ وَضَمِيرُ فِيهِ يَعُودُ لِلشَّيْءِ.
(قَوْلُهُ: فِعْلُهُ) فَاعِلُ اشْتَمَلَ

1 / 93