وَمَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَهَارًا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّهَا أَرْبَعًا وَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوٍ ولَيْلًا فَكَقِيَامِهِ إلَى ثَالِثَةٍ بفَجْرٍ وَمَنْ نَبَّهَهُ ثِقَتَانِ فَأَكْثَرَ وَيَلْزَمُهُمْ تَنْبِيهُهُ. لَزِمَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ ظَنَّ خَطَأَهُمَا مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ صَوَابَ نَفْسِهِ أَوْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مَنْ يُنَبِّهُهُ
قوله: (ومن نوى ركعتين ... إلخ) فإن نوى أربعًا نهارًا، ثم قام لخامسة؛ فكقيام إلى خامسة بظهر على ما يؤخذ من بحث شيخ مشايخنا الشيخ منصور ﵀. ولا يعارضه ما يأتي في التطوع من أن الزيادة على أربع نهارًا مكروهة فقط؛ لأن ذلك مفروض فيمن نوى الزيادة ابتداء، وأما هنا ففيمن لم ينوها. فتدبر. قوله: (فكقيامه إلى ثالثة بفجر) قال في "الشرح": نص عليه أحمد. ولم يحك فيه خلافًا في المذهب. فإن قيل: الزيادة على ثنتين ليلًا، مكروهة فقط، وذلك لا يقتضي بطلانها؛ قلت: هذا إذا نواه ابتداء، وأما هنا، فلم ينو إلا على الوجه المشروع، فمجاورته زيادة غير مشروعة. ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددًا نفلًا، ثم زاد عليه، إن كان على وجه مباح؛ فلا أثر لذلك، وإلا كان مبطلًا له. قاله في "شرح الإقناع".
قوله: (ثقتان) ولو امرأتين. قوله: (ويلزمهم تنبيهه) يعني: ولو غير مأمومين. قوله: (أو يختلف عليه من ينبهه) أي: بأن أشار له بعضهم بالقيام، وبعضهم بالقعود. فإن قيل: التنبيه إنما يكون بتسبيح، أو تصفيق،