هاشیه اوله علی الفیه
الحاشية الأولى على الألفية
ژانرونه
[الثامن: تأخيره عن التشهد]
الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا تجب فيه(1)نية الخروج (1) وإن كانت أحوط.
[التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين]
التاسع: جعل المخرجة(2)ما يقدمه(3)من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ، (2).
قوله: «ولا تجب فيه نية الخروج». لأن التسليم جزء من الصلاة، فلا يحتاج إلى نية تخصه كباقي الأجزاء، فإن الصلاة فعل واحد والخروج يحصل به لزوما كباقي العبادات، فإن الانفصال منها كاف في الخروج منها بغير نية إجماعا.
ووجه الوجوب أنه عمل يخرج به من الصلاة، فتجب النية له؛ لعموم: «إنما الأعمال بالنيات». (4) ولا ريب أنه أحوط؛ لتيقن الخروج من العهدة. وعلى القول به فهي بسيطة يكفي قصد الخروج منها به، مع احتمال إضافة الوجوب والقربة، أما تعيين الفريضة والأداء فلا.
ومحلها بعد التشهد مقارنة للتسليم، فلو تقدمت بطلت الصلاة؛ لمنافاتها الاستدامة الحكمية. نعم لو نوى قبله الخروج عنده لم يضر، لكن لا يكفي عن إعادتها عنده.
قوله: «جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ». هذا القول ليس بجيد؛ لدلالة الأخبار الصحيحة (5)، وكلام كثير من الأصحاب على تقديم (السلام علينا) بنية الاستحباب، وإتباعه ب (السلام عليكم) بنية الوجوب أو الخروج من الصلاة. (6)
مخ ۵۶۲