حاشیه محیي الدین زاده په قاضي بیضاوي تفسیر باندې
حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي
ژانرونه
استقبله قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم [النور: 15] أي يأخذه بعضكم من لسان بعض. قوله: (مثل ويسألونك عن ذي القرنين الآية) مثال لقوله: «وتصدر بها الأجوبة».
قوله: (وقال موسى يا فرعون إني رسول) مثال لقوله: «وقد تذكر في معرض الشك» ولم يذكر مثالا لقوله: «يتلقى بها القسم لظهوره وكثرته». قوله: (قال المبرد: الخ) تأكيد لقوله:
«يتلقى بها القسم» الخ ومحصول قول المبرد إن الكلام يلقى إلى من خلا ذهنه عن تصور النسبة غير مؤكد، وإلى الطالب المتردد مؤكدا استحسانا، وإلى المنكر مؤكدا وجوبا ويزداد التأكيد على حسب قوة الإنكار وشدته. روي أن أبا العباس الكندي المتفلسف ركب إلى المبرد وقال: إني أجد حشوا في كلام العرب، أجد العرب تقول: عبد الله قائم، ثم تقول:
إن عبد الله قائم، ثم تقول: إن عبد الله لقائم ومعنى الجميع واحد. فقال المبرد: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم: عبد الله قائم إخبار عن قيامه، وقولهم: إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل متردد، وقولهم: إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه.
قوله: (وتعريف الموصول) اعلم أن تعريف الموصول كتعريف ذي اللام في أنه تارة يكون للإشارة إلى المعهود الخارجي لتقدم ذكره صريحا أو كناية، أو لكونه بحيث يعلمه المخاطب بالقرائن وإن لم يتقدم ذكره أصلا نحو: خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد. وتارة يكون للإشارة إلى نفس الحقيقة والجنس من حيث هو أو من حيث وجوده في ضمن جميع أفراده أو في ضمن بعض الأفراد لا بعينه. وتعريف الموصول في الآية إن كان للعهد والمعهود ناس بأعيانهم متميزون بكونهم أعلاما ومشهورون به بحيث يتبادر الذهن إليهم عند إطلاق الذين كفروا فالأمر ظاهر إذ لا إشكال في الإخبار عنهم بأنهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم [البقرة: 6] لا ينفعهم الإنذار ولا يؤمنون. فإن الحكم بعدم نفع الإنذار يصدق في حق المصرين على الكفر وإن لم يصدق في حق جميع الكفرة لأن بعضهم أسلموا ونفعهم الإنذار. وإن كان للجنس فظاهر أنه لا يكون المراد به نفس الحقيقة من حيث هي لأن الحكم المذكور ليس من لوازم الماهية من حيث هي بل هو من لوازم وجودها في الخارج، فلا بد أن يكون المراد به إما الجنس من حيث وجوده في ضمن جميع الأفراد فيتناول المصرين على الكفر وغيرهم على سبيل الشمول، أو من حيث وجوده في ضمن بعض الأفراد فيتناول المصرين وغيرهم على سبيل البدل. وعلى التقديرين لا بد أن يخص الجنس المذكور بحيث يخرج منه غير المصرين بقرينة الخبر وهو قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فإن هذا الحكم مختص بالمصرين على الكفر غير متناول للفريقين. فعلى الأول يكون قوله تعالى: إن الذين كفروا من قبيل إطلاق اللفظ العام
مخ ۲۱۷