69هسهسهالهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهةAbdul Hayy al-Lucknawi - ۱۳۰۴ ه.قعبد الحي اللكنوي - ۱۳۰۴ ه.قژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudencePurification and Prayer•سیمېهند•سلطنتونه او پېرونهد مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وفي ((المنية))(1) وشرحها ((الغنية)): إن نام في صلاته ثم قهقه(2)، فسدتصلاته ولا ينتقض وضؤوه، ذكره في ((الأصل))(3)،(4) كذا في عامة الفتاوي.وقال في ((الخلاصة))(5): هو المختار.أما فساد الصلاة فلأنها كالكلام، وكلام النائم تفسد به الصلاة على ما اختاره قاضي خان(6)، وصاحب ((الخلاصة))، وآخرون.وأما عدم النقض فلكون النقض بها على خلاف القياس، ولأنه باعتبار معنى الجناية، وقد زال بالنوم.مخ ۷۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ